responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 535

و لعلّه إلى ما ذكرناه ينظر كلام المحقّق و غيره ممّن وافقه، حيث قال في الشرائع:

«لو خالعها و الأخلاق ملتئمة، لم يصحّ الخلع، و لم يملك الفدية، و لو طلّقها و الحال هذه، لم يملك العوض، و صحّ الطلاق، و له الرجعة» [1].

فإنّ مراده من قوله: «و لو طلّقها و الحال هذه» أنّه لو خالعها بلفظ الطلاق، و قصد بلفظ الطلاق الخلع، لم يملك العوض؛ لانتفاء شرط الخلع، و هو الكراهة، و لكن يقع الطلاق رجعيّا، بخلاف ما لو خالعها بلفظ «خالعت» فإنّه ليس من صيغ الطلاق.

فالمقصود بالذات من قوله «و طلّقها»- إلى آخره- بيان الفرق بين صيغتي الخلع في صورة الثاني طلاقا رجعيا دون الأوّل، لا بيان أنّه لا يوجب الطلاق بعوض تملّك الفدية، إذا لم تكن هناك كراهة و كانت الأخلاق ملتئمة [2].

ما قاله بعضهم في بيان مراد المحقّق

أمّا ما يتراءى من عبارة المسالك من «أنّه أيضا قائل بأنّ مراد المحقّق و غيره ممّن عبّر بهذه العبارة أنّ الطلاق بعوض مشروط بالكراهة مطلقا، و قال: إنّه إن كان إجماعا فهو الحجّة في حكمه، و إلّا فلا يخلو عن إشكال؛ لأنّ النصوص [3] إنّما دلّت على توقّف الخلع على الكراهة، و ظاهر حال الطلاق بعوض أنّه مغاير له و إن شاركه في بعض الأحكام» [4]. انتهى: فتعرف توجيهه.

و قد يقال: إنّ مراد المحقّق و من وافقه أنّ الفرقة الحاصلة بعوض لمّا كانت تقع بالخلع المجرّد عند من اكتفى به، و بضميمة الطلاق عند من لم يكتف به، و بالطلاق المجرّد عن الخلع، و هو متّفق عليه بينهم، أراد أن يبيّن حكم الجميع، فأدخل


[1]. شرائع الإسلام 3: 41.

[2]. مسالك الأفهام 9: 419.

[3]. انظر وسائل الشيعة 15: 487، كتاب الخلع و المباراة، ب 1.

[4]. مسالك الأفهام 9: 420.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست