الأوّلين في قوله: «لو خالعها»، و الثالث: في «ما لو طلّقها» و غرضه أنّ الكلّ مشترك في اعتبار الكراهة من الزوجة؛ لأنّها شرط في حلّية العوض مطلقا، للآية [1] و غيرها [2].
و قد فهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) و غيره من عباراتهم ذلك، فالقول بأنّ مرادهم أنّه لو طلّقها بقصد الخلع المعهود لم يملك الفدية بخلاف ما لم يقصده، فاسد؛ لمنافاته لإطلاقهم، و لعدم مناسبته مع المقابلة بالخلع؛ و لأنّه لا دخل لقصد الخلع المعهود و عدمه في حرمة العوض الذي هو وحده مع وقوع الصيغة بلفظ الطلاق بعوض طلاق مستقلّ بنفسه، و لا فرق بينه و بين الخلع إلّا باعتبار بعض الأمور الخارجية؛ و لأنّه إذا كان الطلاق بعوض مغايرا للخلع باعتبار اشتراطه الكراهة و عدمه، و كان طلاقا صحيحا بنفسه، فإذا قالت المرأة: «طلّقني بكذا» و قال الزوج: «أنت طالق بكذا» حال عدم الكراهة منها، فمقتضى الإطلاق أن يحمل على معناه الصحيح لاجتماع شرائطه، فكيف يتصوّر من هؤلاء الأعلام الحكم بحرمة العوض و وقوع الطلاق رجعيا أو فاسدا.
أقول: و لا يخفى أنّ المحقّق (رحمه اللّه) ذكر أوّلا: أنّ [في] صيغة الخلع أن يقول: «خلعتك على كذا» أو «فلانة مختلعة على كذا» [3] ثمّ قال: «و يقع الطلاق مع الفدية بائنا و إن انفرد عن لفظ الخلع» [4] مشيرا إلى أنّه يكفي في صيغة الخلع لفظ الطلاق بعوض منفردا عن لفظ الخلع.
ثمّ ذكر في شرائط الخلع حصول الكراهة من الزوجة [5]، ثمّ قال في أحكام الخلع: