و بقولنا: «بلفظ خلعت» يخرج عنه ما لو وقع الطلاق بعوض مع كراهتها، فإنّه لا يسمّى خلعا» [1]. انتهى.
و هذا الكلام يدلّ على أنّ الطلاق بعوض مغاير للخلع، و أنّه ينقسم إلى ما يكون مع كراهة الزوجة، و ما لا يكون معها.
فمراده بالطلاق المخرج بلفظ «الفدية» الطلاق المجرّد عن العوض.
و من الطلاق بعوض المخرج بقيد «اللازمة للماهيّة» هو الطلاق بعوض الذي ليس فيه كراهة.
و من الطلاق بعوض الذي يكون مع كراهتها هو ما أجروا عليه أحكام الخلع، و إن لم يكن خلعا حقيقيّا في اصطلاحهم و اصطلاح من وافقه؛ لأنّه اعتبر «خلعت» في تعريف الخلع، بخلاف غيره، كما سمعت من تعريف العلّامة و المقداد و غيرهما.
بل ذكر فخر المحقّقين أيضا هذا اللفظ كما عرفت [2]، فهؤلاء يجعلون قول الزوج «أنت طالق على كذا» مجرّدا عن لفظ الخلع خلعا مع حصول الكراهة من قبلها فقط، و ابن فهد [3] و من وافقه لا يجعله خلعا حقيقيا و إن أجروا عليه أحكامه، بل هذا أوفق بكلمات الأكثر [4].
و قد يقال: إنّ قيد «بلفظ خلعت» في كلام ابن فهد [5] مغن عن قيد «لازمة لماهيته» و لذلك تركه فخر المحقّقين [6]، فهذا غفلة منه.
أقول: و لعلّ وجه التنبيه على المخرجات تفصيلا و إن كان لفظ «خلعت» يفيده إجمالا.