responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 534

و بقولنا: «بلفظ خلعت» يخرج عنه ما لو وقع الطلاق بعوض مع كراهتها، فإنّه لا يسمّى خلعا» [1]. انتهى.

و هذا الكلام يدلّ على أنّ الطلاق بعوض مغاير للخلع، و أنّه ينقسم إلى ما يكون مع كراهة الزوجة، و ما لا يكون معها.

فمراده بالطلاق المخرج بلفظ «الفدية» الطلاق المجرّد عن العوض.

و من الطلاق بعوض المخرج بقيد «اللازمة للماهيّة» هو الطلاق بعوض الذي ليس فيه كراهة.

و من الطلاق بعوض الذي يكون مع كراهتها هو ما أجروا عليه أحكام الخلع، و إن لم يكن خلعا حقيقيّا في اصطلاحهم و اصطلاح من وافقه؛ لأنّه اعتبر «خلعت» في تعريف الخلع، بخلاف غيره، كما سمعت من تعريف العلّامة و المقداد و غيرهما.

بل ذكر فخر المحقّقين أيضا هذا اللفظ كما عرفت [2]، فهؤلاء يجعلون قول الزوج «أنت طالق على كذا» مجرّدا عن لفظ الخلع خلعا مع حصول الكراهة من قبلها فقط، و ابن فهد [3] و من وافقه لا يجعله خلعا حقيقيا و إن أجروا عليه أحكامه، بل هذا أوفق بكلمات الأكثر [4].

و قد يقال: إنّ قيد «بلفظ خلعت» في كلام ابن فهد [5] مغن عن قيد «لازمة لماهيته» و لذلك تركه فخر المحقّقين [6]، فهذا غفلة منه.

أقول: و لعلّ وجه التنبيه على المخرجات تفصيلا و إن كان لفظ «خلعت» يفيده إجمالا.


[1]. المهذّب البارع 3: 506.

[2]. إيضاح الفوائد 3: 375.

[3]. انظر المهذّب البارع 3: 506.

[4]. انظر إيضاح الفوائد 3: 375؛ المهذّب البارع 3: 506؛ مسالك الأفهام 9: 365.

[5]. المهذّب البارع 3: 506.

[6]. إيضاح الفوائد 3: 375.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست