responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 533

أنّه لا يتمّ ذلك في كلام من أدرج في تعريف الخلع كونه بلفظ الخلع، كفخر المحقّقين [1]، كما عرفت، و ابن فهد [2]، كما ستعرف.

قوله «لانتفاء نصّ فيه على الخصوص»، فيه أنّه لا يجب في الأحكام الشرعية التنصيص بالخصوص؛ إذ قد يستفاد كثير من الأحكام من العمومات و القواعد المسلّمة، و قد عرفتها.

نقل كلام الفاضل المقداد

و منهم: الفاضل المقداد (رحمه اللّه) في التنقيح، فإنّه قال: «عرّفه العلّامة في القواعد بأنّه إزالة قيد النكاح بفدية، أي فدية لازمة لماهيّته؛ لئلّا يرد عليه الطلاق بعوض» [3].

نقل كلام ابن فهد في معنى الخلع

و منهم: المحقّق جمال الدين ابن فهد في المهذّب، قال: «الخلع:- بفتح الخاء- نزع الثوب،- بضمّها- إزالة قيد النكاح بفدية لازمة لماهيته مع كراهتها الزوج دونه بلفظ خلعت، فالإزالة الجنس، و يشمل الإزالة بالفسخ و الطلاق.

و البواقي كالفصول، و هي أربعة:

الفدية و يخرج بها الطلاق.

و بقولنا: «لازمة لماهيته» يخرج الطلاق بعوض؛ لأنّه ليس من لوازمه العوض بخلاف الخلع.

و «بكراهتها دونه» تخرج المباراة؛ فإنّها تترتّب على كراهتهما؛ لأنّها مفاعلة من التباري، و هو من الطرفين فتبريه و تبعده بما تبذل، و يبريها و يبعدها بإبانتها.


[1]. إيضاح الفوائد 3: 375.

[2]. المهذّب البارع 3: 506.

[3]. التنقيح الرائع 3: 359، و انظر قواعد الأحكام 2: 79.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست