أنّه لا يتمّ ذلك في كلام من أدرج في تعريف الخلع كونه بلفظ الخلع، كفخر المحقّقين [1]، كما عرفت، و ابن فهد [2]، كما ستعرف.
قوله «لانتفاء نصّ فيه على الخصوص»، فيه أنّه لا يجب في الأحكام الشرعية التنصيص بالخصوص؛ إذ قد يستفاد كثير من الأحكام من العمومات و القواعد المسلّمة، و قد عرفتها.
نقل كلام الفاضل المقداد
و منهم: الفاضل المقداد (رحمه اللّه) في التنقيح، فإنّه قال: «عرّفه العلّامة في القواعد بأنّه إزالة قيد النكاح بفدية، أي فدية لازمة لماهيّته؛ لئلّا يرد عليه الطلاق بعوض» [3].
نقل كلام ابن فهد في معنى الخلع
و منهم: المحقّق جمال الدين ابن فهد في المهذّب، قال: «الخلع:- بفتح الخاء- نزع الثوب،- بضمّها- إزالة قيد النكاح بفدية لازمة لماهيته مع كراهتها الزوج دونه بلفظ خلعت، فالإزالة الجنس، و يشمل الإزالة بالفسخ و الطلاق.
و البواقي كالفصول، و هي أربعة:
الفدية و يخرج بها الطلاق.
و بقولنا: «لازمة لماهيته» يخرج الطلاق بعوض؛ لأنّه ليس من لوازمه العوض بخلاف الخلع.
و «بكراهتها دونه» تخرج المباراة؛ فإنّها تترتّب على كراهتهما؛ لأنّها مفاعلة من التباري، و هو من الطرفين فتبريه و تبعده بما تبذل، و يبريها و يبعدها بإبانتها.