responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 532

و نحن أيضا لا نمنع أن يؤدّي الخلع بلفظ الطلاق بعوض، و ذلك لا يستلزم اتّحاد الخلع مع الطلاق بعوض و كونهما متساويين بأن يكون الطلاق بعوض هو الخلع لا غيره.

و قال أيضا في موضع آخر من شرح النافع: «إنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنّ الطلاق بالعوض تتعلّق به أحكام الخلع، و لو لا أنّه خلع لم يتعلّق به شيء من أحكامه؛ لانتفاء نصّ فيه على الخصوص، كما لا يخفى على المتتبّع» [1].

أقول: إن أراد من ظاهر اتّفاق الأصحاب على أنّ الطلاق بعوض تتعلّق به أحكام الخلع، ما نقلناه في المقدّمة الأولى- عن المعروف من مذهب الأصحاب أنّ الزوج إذا أدّى مفهوم الخلع بلفظ «أنت طالق على كذا» قاصدا به الخلع من دون ضمّ مثل «خلعتك أو خالعتك»- فهو مسلّم، و لا يبقى الإشكال في أنّه في حكم الخلع لا أنّه خلع.

سلّمنا، و لكنّه لا يستلزم ذلك أن يكونوا قائلين بأنّ الطلاق بعوض إنّما هو الخلع لا غير، حتّى يلزم أن تتعلّق جميع أحكام الخلع بالطلاق بعوض الذي من جملتها لزوم كراهة الزوجة.

و إن أراد أنّهم اتّفقوا على أنّ كلّ لفظ يدلّ على إرادة الطلاق بعوض حتّى مثل ما ذكرناه في جملة الأقسام الستّة فتتعلّق به أحكام الخلع، فهو ممنوع، و هذا من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، فإنّا لا نسلّم قابليّة لفظ واحد لأداء مطلبين، و اشتراك لفظ في معنيين، فالمائز هو القصد، و لا ريب في تغاير المفهومين.

قوله: «و لو لا أنّه خلع لم يتعلّق به شيء من أحكامه» [2]، فيه أنّ اشتراك موضوعين متغايرين في بعض الأحكام الشرعية، غير عزيز في الفقه، ألا ترى مشاركة الصلح و البيع و النذر و العهد في كثير من الأحكام، و هو لا يستلزم اتّحادهما في المفهوم، مع


[1]. نهاية المرام 2: 138 و 139.

[2]. نفس المصدر.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست