و قال في كنز العرفان: «الطلاق يقع بالفدية و يفيد فائدة الخلع و المباراة و حكمه حكمهما» [2].
و ناهيك ما ذكره السيّد محمّد في شرح النافع من أنّه هو المؤسّس لهذا المطلب، حتى ادّعى اتّفاق الأصحاب ظاهرا على أنّ الطلاق بالعوض تتعلّق به أحكام الخلع، و قال: «و لو لا أنّه خلع لم يتعلّق به شيء من أحكامه؛ لانتفاء نصّ فيه بالخصوص» فإنّه اعترف بأنّهم اتّفقوا على اتّحادهما في الحكم. [3]
و قوله: «و لو لا أنّه خلع»- إلى آخره- فستعرف ما فيه.
و على هذا فترك تعريف الطلاق بعوض غير مضرّ، فإنّه هو الطلاق بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ، و كفى تعريفهما عن تعريفه.
نقل كلام السيد محمد و الإيراد عليه
ثمّ إنّ السيّد محمد (رحمه اللّه) بعد ما ذكر كلام فخر المحققين الذي قدّمناه قال: «أقول: إنّ الطلاق بعوض من أقسام الخلع، كما صرّح به المتقدّمون و المتأخّرون من الأصحاب، فلا يرد نقضا عليه» [4].
و أقول: إنّ المنقول في كلامهم أنّ الخلع يقع بقوله: «أنت طالق بكذا»، و منهم الشيخ في المبسوط فإنّه قسّم الخلع إلى واقع بتصريح الطلاق، و إلى واقع بغيره، و قال: «فأمّا إن كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا بلا خلاف» [5].