responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 531

أغنى عن لفظ الخلع» [1].

و قال في كنز العرفان: «الطلاق يقع بالفدية و يفيد فائدة الخلع و المباراة و حكمه حكمهما» [2].

و ناهيك ما ذكره السيّد محمّد في شرح النافع من أنّه هو المؤسّس لهذا المطلب، حتى ادّعى اتّفاق الأصحاب ظاهرا على أنّ الطلاق بالعوض تتعلّق به أحكام الخلع، و قال: «و لو لا أنّه خلع لم يتعلّق به شيء من أحكامه؛ لانتفاء نصّ فيه بالخصوص» فإنّه اعترف بأنّهم اتّفقوا على اتّحادهما في الحكم. [3]

و قوله: «و لو لا أنّه خلع»- إلى آخره- فستعرف ما فيه.

و على هذا فترك تعريف الطلاق بعوض غير مضرّ، فإنّه هو الطلاق بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ، و كفى تعريفهما عن تعريفه.

نقل كلام السيد محمد و الإيراد عليه

ثمّ إنّ السيّد محمد (رحمه اللّه) بعد ما ذكر كلام فخر المحققين الذي قدّمناه قال: «أقول: إنّ الطلاق بعوض من أقسام الخلع، كما صرّح به المتقدّمون و المتأخّرون من الأصحاب، فلا يرد نقضا عليه» [4].

و أقول: إنّ المنقول في كلامهم أنّ الخلع يقع بقوله: «أنت طالق بكذا»، و منهم الشيخ في المبسوط فإنّه قسّم الخلع إلى واقع بتصريح الطلاق، و إلى واقع بغيره، و قال: «فأمّا إن كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا بلا خلاف» [5].


[1]. اللمعة الدمشقية (الروضة البهية) 6: 90.

[2]. كنز العرفان 2: 285 الرقم: 3.

[3]. نهاية المرام 2: 139.

[4]. نفس المصدر: 127.

[5]. المبسوط 4: 344.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست