responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 530

الطلاق بغير العوض، و بقيد «كراهة» عن الطلاق بالعوض من دون كراهة، و بقيد «دونه» عن المباراة، و بقيد لفظ «خلعت» عن الطلاق بعوض مع الكراهة منها دونه، فإنّه إزالة قيد النكاح مع كراهة الزوجة بعوض بلفظ «طالق» و تجري عليه أحكام الخلع لا أنّه هو خلع، و لا غبار عليه أصلا.

و إن كان مراده الثاني- كما هو الأظهر- بأن تجعل كلمة «حيث» في كلام القائل هي التعليلية لا التقيدية، يعني أنّ مراد فخر المحقّقين بسبب أنّه ذكر «خلعت» في التعريف أنّ مراد والده بيان الفرق بين محض الخلع و الطلاق بعوض، بأنّ مراده بالفدية الفدية اللازمة للماهية ليكون تعريفا للخلع المحض، فإنّ الفدية داخلة في ماهيته دون الطلاق بعوض المراد به الخلع.

فيرد عليه- مضافا إلى أنّ ذلك ينافي جعل الخلع في تعريف والده أعمّ من المباراة، فهو ينافي الاكتفاء بلفظ «خلعت» في تعريف نفسه، سيّما مع ضميمة كلمة دونه- أنّ ذلك لا يناسب الحدود؛ إذ هي الماهيات لا الألفاظ، كما مرّ، و قد ذكر القائل أنّ العلّامة يقول بدخول الطلاق المعوّض في الخلع [1]، مع أنّ بيان الفرق بين الخلع و بين الطلاق الخالي عن قيد العوض غير بيان الفرق بين الخلع و الطلاق بالعوض، كما أشرنا.

و مع هذا كلّه، فيرد عليهما و على كلّ من حذا حذوهما، ترك تعريف أحد قسمي الخلع، فكان عليهما إمّا جعل التعريف بحيث يشملهما جميعا، أو إفراد تعريف آخر للقسم الآخر.

و أمّا نحن فبمعزل عن هذا الإيراد؛ إذ لا نقول بكون الطلاق بعوض عين الخلع و إن جامع كراهة الزوجة فقط، بل نقول: إنّه في حكم الخلع، و تجري عليه أحكامه، و هو مطابق لعباراتهم، فلاحظ عبارة اللمعة حيث قال: «فإن أتى بالطلاق بعوض


[1]. انظر قواعد الأحكام 2: 79.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست