responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 527

و الحاصل أنّا نقول بصحّة الشرط في الإيقاعات بهذا المعنى، و لكن لا نلتزم بكونه من باب الشروط الّتي يستلزم انتفاؤها ثبوت خيار الاشتراط مطلقا، بل مجرّد الإلزام و الالتزام.

و أمّا لو صرّح حين الشرط بحصول الخيار بانتفائه فيما أمكن ذلك: فلا نمنعه أيضا.

بيان مراد العلّامة و فخر المحقّقين

ثمّ إنّ الكلام هنا قد جرى على بيان مراد فخر المحقّقين (رحمه اللّه) في بيان تعريف والده (رحمه اللّه) للخلع [1]، و بيان كيفية انتقاض تعريفه بالطلاق بعوض و الجواب عنه.

و قد يقال: إنّ مبنى تعريف العلّامة على اندراج الطلاق بعوض في الخلع الذي يتناول المباراة أيضا في بعض إطلاقاتهم.

و غرض فخر المحقّقين- حيث أخذ في حدّه لفظ «خلعت» و حكم بالاكتفاء به عن الطلاق [2]- هو الفرق بين الخلع المحض و الطلاق بعوض من جهة أنّ الخلع لا يصحّ إلّا بالعوض، و الطلاق يصحّ بدونه، و إن كان أحد أركانه، حيث أخذ فيه.

فنسبة العوض المأخوذ في «الطلاق بعوض» إلى مطلق الطلاق، كنسبة النطق المأخوذ في ماهيّة الإنسان إلى الحيوان، و الغرض أنّ العوض ليس مأخوذا في ماهية الطلاق، و لا في ماهية الهبة بحيث لا يتحقّقان شرعا بدونه، بخلاف الخلع و البيع و نحوهما.

أقول: لا يخفى أنّ الحدود إنّما تذكر للمفاهيم لا الألفاظ، و انتقاضها في العكس أو الطرد إنّما يكون بالمفاهيم لا الألفاظ، فلو لم يكن المراد من الطلاق بالعوض المفهوم المغاير لمفهوم الخلع، لم يكن معنى لانتقاض طرد حدّ الخلع به، و كذلك ما


[1]. إيضاح الفوائد 3: 374.

[2]. انظر نفس المصدر.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست