responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 526

و لأنّ العتق مبنيّ على التغليب.

و فيه، منع الانفكاك، فإنّ القصد بالعتق إنّما وقع مع ذلك الشرط، و لم يثبت القصد إلى العتق بدونه.

و من ذلك ظهر بطلان الاعتماد على التغليب؛ إذ هو مسلّم فيما لو تحقّق عتق، و هو لا يتمّ مع عدم القصد.

جريان الشرط في الإيقاعات

فقد ظهر من جميع ذلك أنّ الشرط المعهود في ألسنتهم يجري في الإيقاعات، و إلّا لم يكن معنى للاستدلال بقولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [1] في العتق، و لم يناقش أحد في هذا الاستدلال، و هذا في معنى أنّ مقتضى الرواية عامّ و التخصيص محتاج إلى الدليل.

و لم نقف في كلامهم على تصريح ببطلان الشرط في الطلاق، و لا دليل، بل إنّما ذكروا اشتراط تجريد الطلاق عن الشرط، هو معنى آخر، و هو مرادهم من الشرط في ذلك تعليق الطلاق و نفس الإيقاع على شيء.

بل يظهر من المحقّق التأمّل في ذلك أيضا مع عدم وقوفه على المخالف [2] و شيّده في المسالك [3]، و استأنس له بالظهار كما مرّ.

بل يظهر من المحقّق أنّ الشرط بالمعنى الذي نحن فيه غير نصّ في الخلع، بل و في غيره أيضا، كما مرّ [4].


[1]. تهذيب الأحكام 7: 371، ح 1503؛ الاستبصار 3: 232، ح 835؛ وسائل الشيعة 15: 30، أبواب المهور، ب 20، ح 4؛ عوالي اللآلي 1: 135، ح 84 و ص 293، ح 173.

[2]. شرائع الإسلام 3: 9.

[3]. مسالك الأفهام 9: 90.

[4]. انظر نفس المصدر: 91 و 476.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست