و فيه، منع الانفكاك، فإنّ القصد بالعتق إنّما وقع مع ذلك الشرط، و لم يثبت القصد إلى العتق بدونه.
و من ذلك ظهر بطلان الاعتماد على التغليب؛ إذ هو مسلّم فيما لو تحقّق عتق، و هو لا يتمّ مع عدم القصد.
جريان الشرط في الإيقاعات
فقد ظهر من جميع ذلك أنّ الشرط المعهود في ألسنتهم يجري في الإيقاعات، و إلّا لم يكن معنى للاستدلال بقولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [1] في العتق، و لم يناقش أحد في هذا الاستدلال، و هذا في معنى أنّ مقتضى الرواية عامّ و التخصيص محتاج إلى الدليل.
و لم نقف في كلامهم على تصريح ببطلان الشرط في الطلاق، و لا دليل، بل إنّما ذكروا اشتراط تجريد الطلاق عن الشرط، هو معنى آخر، و هو مرادهم من الشرط في ذلك تعليق الطلاق و نفس الإيقاع على شيء.
بل يظهر من المحقّق التأمّل في ذلك أيضا مع عدم وقوفه على المخالف [2] و شيّده في المسالك [3]، و استأنس له بالظهار كما مرّ.
بل يظهر من المحقّق أنّ الشرط بالمعنى الذي نحن فيه غير نصّ في الخلع، بل و في غيره أيضا، كما مرّ [4].
[1]. تهذيب الأحكام 7: 371، ح 1503؛ الاستبصار 3: 232، ح 835؛ وسائل الشيعة 15: 30، أبواب المهور، ب 20، ح 4؛ عوالي اللآلي 1: 135، ح 84 و ص 293، ح 173.