responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 528

يذكرونه في الألفاظ الدالّة على المفاهيم، و الصيغ الموضوعة لها لا بدّ من التمايز بينهما لتحصل الدلالة إلّا مع الاشتراك و تحقّق القرينة.

فما ذكروه في رفع نقض طرد الحدّ إنّما هو لتمييز الماهية عمّا سواها من الماهيات المغايرة لها، لا للتميز بين مدلول لفظ «خلعت» و لفظ «طالق» فمراد فخر المحقّقين أنّ قيد لذاته [1] إنّما هو لإخراج الطلاق بعوض.

و حاصله أنّ الخلع هو إزالة خاصّة للنكاح معتبرة في ماهيّتها الفدية، و الطلاق بعوض أيضا إزالة للنكاح من دون اعتبار الفدية في ماهيّتها، و إن كانت معتبرة في الخارج بالتقييد.

فعلى هذا، فقول الزوج: «هي مختلعة بكذا» أو «خالعتها بكذا» لفظ «بكذا» هاهنا لبيان نفس العوض أيضا؛ لعدم دلالة طالق عليه بوجه؛ لعدم كونه مأخوذا في مفهوم الطلاق، فإذا أريد اتّحاد المفهوم الذي يدخل العوض في ماهيّته باللفظ الموضوع له حقيقة بالوضع الشخصي يقال: «خالعتها بكذا».

و لكن ذكروا أنّه يجوز أن يستعار له لفظ «طالق بكذا» بأن يستعمل اللفظ الدالّ على الإزالة التي لا يدخل في مفهومها العوض في المفهوم الذي يدخل في ماهيّته العوض.

و لذلك قال الشهيد (رحمه اللّه) بعد ما ذكر أنّ صيغة الخلع خالعت: «إنّه أتى بالطلاق بعوض أغنى عنه» [2] و إن شئت قلت: مفهوم الطلاق بعوض أعمّ من الخلع، و يستعمل اللفظ الموضوع له في فرده بقرينة المقام.

و على أيّ تقدير يصحّ الاحتراز و تصحيح الطرد بما ذكره فخر المحقّقين. [3].

و أمّا ما ذكره القائل: فلا أفهم معناه، فإنّ ما ذكره من اندراج الطلاق بعوض في


[1]. انظر نفس المصدر.

[2]. اللمعة الدمشقية (الروضة البهية) 6: 90.

[3]. نفس المصدر: 375.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست