يرجع إلى ذلك، و إن أمكن جعله من باب المعاوضة الصريحة أيضا.
و أمّا في الوعد: فليس شيء يوجب الإلزام و الالتزام، و ليس من باب المعاوضات الصرفة، و لا المعاوضات الضمنية في مقابل شيء من الحقوق اللازمة، فيمكن في الإيقاعات القول بإجراء المعاوضة الصريحة كالخلع، و بإجراء المعاوضة الضمنية كالعتق، و بإبقاء اللزوم السابق بحاله.
و لمّا ذكرنا أنّ الإلزام و الالتزام مطلقا لا يوجب خيار الاشتراط مطلقا، فلا يرد علينا أنّه لو كان هذا الشرط صحيحا لجرى فيه خيار الاشتراط، و لجاز العود إلى الطلاق؛ لعدم وفاء الزوجة بالشرط.
و هذا معنى غير معنى الرجوع في البذل في الخلع، و لذلك تراهم بعد ما اتّفقوا على صحّة الشرط السائغ في العتق مثل خدمة سنة أو إعطاء مال؛ مستدلّين بقوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» و غيره، و إنّه لا يرجع إلى الرقّ بالإخلال، بل يبقى وجوب الوفاء في ذمّته، اختلفوا في أنّه لو اشترط العود إلى الرقّ بالإخلال، هل يصحّ العتق و الشرط لعموم الرواية و خصوص رواية إسحاق بن عمار [1] أو يبطلان؛ لأنّ فساد الشرط و هو عود الحر إلى الرقيّة مستلزم لفساد المشروط، و اختاره المحقق [2]؟ و رواية إسحاق متروكة بالشذوذ و ضعف السند و مخالفتها لأصول المذهب، فإنّ عود من ثبتت حريّته إلى الرقيّة غير جائز و لا معهود.
و لا يرد ذلك في المكاتب؛ لعدم تمحّض الحرية ثمّة، فهو عود إلى الرقيّة المحضة بعد ما تشبّث بالحرية في الجملة، لا إلى مطلق الرقيّة بعد تمحّض الحرية، أو يصحّ العتق و يبطل الشرط؛ لأنّه عتق و شرط.
و يمكن انفكاك كلّ منهما عن الآخر، فلا يستلزم فساد أحدهما فساد الآخر؛
[1]. تهذيب الأحكام 7: 467، ح 1827؛ وسائل الشيعة 12: 354، أبواب الخيار، ب 6، ح 5.