responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 524

أشرنا في المقدّمة الأولى.

و لذلك تراهم يستدلّون في لزوم العقود بقوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [1] كما فعله العلّامة في التذكرة في المساقاة [2].

و إمّا يكون بالشرط في ضمن عقد لازم، بحيث يصير جزءا منه، و إنّما الإشكال في صيرورة ذلك، لأنّها في الإيقاعات.

و يمكن القول به أيضا، كما ذكره في العتق.

و توجيهه إمّا بالمعاوضة الضمنية، فإنّ العبد مملوك للمولى نفسه و منافعه، فلا مانع من أن يخرج بعض ما تحت يده، و يبقي البعض لنفسه، ثمّ يعاوضه بإعطاء شيء بعد العتق أو خدمة مدّة معيّنة، فكأنّه يعاوضه المنفعة الممكنة الحصول منه من المال، أو الخدمة التي هي حقّه في حال الرقيّة بما يساويها في حال الحرّية، فهذا التزام للعبد بشيء في عوض ما كان لازما عليه للمولى، و التزام المولى لإتيانها له [3] بعد العتق لأجل سلطنته السابقة.

و هذا الكلام يجري في الطلاق أيضا، فلا مانع من أن يقول للمرأة: «أنت طالق و شرطت عليك أن تعطيني ألفا» و «أنت طالق على أن تعطيني كذا» و تلتزمها المرأة في عوض حقّه السابق من حبسها في حباله أبدا، و تسلّطه على ذلك حيث يسرّحها و يرخّصها من الحبس بالطلاق، و يلزمها الزوج بذلك على تقدير الطلاق، فبهذا يتحقّق معنى الإلزام و الالتزام في الإيقاعات.

و يدلّ عليه عموم قولهم: «المؤمنون عن شروطهم» [4] و الخلع أيضا في الحقيقة


[1]. تهذيب الأحكام 7: 371، ح 1503؛ الاستبصار 3: 232، ح 835؛ وسائل الشيعة 15: 30، أبواب المهور، ب 20، ح 4؛ عوالي اللآلي 1: 135، ح 84، و ص 293، ح 173.

[2]. تذكرة الفقهاء 2: 444.

[3]. يعني لإعطائه المنفعة.

[4]. تهذيب الأحكام 7: 371، ح 1503؛ الاستبصار 3: 232، ح 835؛ وسائل الشيعة 15: 30، أبواب المهور، ب 20 ح 4، عوالي اللآلي 1: 235، ح 84 و ص 293، ح 173.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست