responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 523

فقد تراهم يجوّزون الشرط في ضمن العقد، و يقولون بلزومه و وجوب الوفاء به من دون أن يكون استمراره معلّقا على تحقّقه، كاشتراط السكنى للمرأة في بلدها، و لا يقولون بتسلّطها على الفسخ إذا أخرجها الزوج من البلد، و لم يصرّحوا بالتسلّط على الفسخ عند انتفاء الشرط، كما لو تزوّجها على أنّها حرّة فظهرت أمة، أو على أنّها بنت مهيرة، فظهرت أنّها بنت أمة، أو على أنّها بكر، فظهرت ثيّبا، أو تزوّجته على أنّه حرّ، فظهر عبدا، و قالوا: إنّ ذلك هو مقتضى الشرط، و بالجملة لا دليل على الخيار.

و لو أراد بالشرط محض الإلزام و الالتزام بدون الخيار في الفسخ، فلا يلزم علينا القول بأنّ المرأة إذا لم تف بالعوض في الطلاق بعوض أن يكون للزوج الرجوع، كما تقول في الخلع بجواز رجوعه لو رجعت في البذل بدليل مختصّ به، و إن لم نضايق من أن يشترط الرجوع قبل انقضاء العدّة، و إن لم تف إن لم يكن الطلاق ثابتا.

و لكن هذا خروج عن العقد؛ إذ الكلام في الرجوع إلى الحال السابق من جهة عدم تحقق الشرط، فلا دخل للبينونة و الرجعيّة في ذلك، و لكن لمّا ثبت أنّه لا رجوع في البائن، فهو خرج بالدليل، فإنّ ما يدلّ عليه أقوى ممّا يدلّ على العمل بمقتضى قاعدة الشرط، فنخصّصها به.

بيان معنى الإلزام و الالتزام في الشرط

ثمّ إنّه لا بدّ من بيان معنى الإلزام و الالتزام في الشروط المذكورة ليحصل الفرق بين الشرط و الوعد حيث يوجبون العمل بالشرط دون الوعد على المشهور بين الأصحاب.

و جملة الكلام في ذلك أنّ الإلزام و الالتزام إمّا يكون من باب نفس العقود، أعني العهود الموثّقة بين العباد بأقسامها، و لا ينفكّ غالبا من معاوضة و لو ضمنا، فإنّها إلزامات و التزامات و عهود موثّقة يجب العمل بها و التزامها، إلّا ما خرج بالدليل، كما

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست