responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 522

الخلع الذي هو عبارة عن اللفظ الواقع من الزوج تجرّده عن صورة الشرط، بخلاف اللفظ الواقع منها.

و لو جعلنا الخلع عبارة عن العقد المركّب منهما أشكل الفرق.

و على ما ذكره في تعريف الخلع في التحرير [1] من أنّه عبارة عن بذل المرأة المال للزوج فدية لنفسها، يقوى الإشكال، خصوصا في حكمه الذي حكيناه عنه» [2]. انتهى كلامه (رحمه اللّه).

لفظ الشرط يطلق على معنيين

و إن أريد به الشرط المتداول في ألسنتهم فيما يشترط في ضمن العقود، فهو أطلق على معنيين:

أحدهما: مجرّد الإلزام و الالتزام، مع قطع النظر كون استمرار مقتضى العقد معلّقا على وجوده بحيث لو انتفى تسلّط المشترط على فسخه.

و ثانيهما: إرادة ذلك مع كون بقائه و استمراره معلّقا عليه، و كلاهما موجودان في أبواب العقود في البيع، و النكاح و غير ذلك، و أغلب ما أطلقوه عليه هو المعنى الثاني، سيّما في البيع، و الخيار الحاصل بسبب انتفائه يسمّونه من جملة الخيار بخيار الاشتراط.

فالأولى أن يراد بالشرط هو القدر المشترك، و هو المعنى الأوّل، سيّما بملاحظة استدلالهم في المقامات كلّها بقولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [3] المقيّد للإطلاق.


[1]. نفس المصدر 2: 57.

[2]. مسالك الأفهام 9: 418.

[3]. تهذيب الأحكام 7: 371، ح 1503؛ الاستبصار 3: 232، ح 835؛ وسائل الشيعة 15: 30، أبواب المهور، ب 20، ح 4؛ عوالي اللآلي 1: 135، ح 84 و ص 293، ح 173.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست