الخلع الذي هو عبارة عن اللفظ الواقع من الزوج تجرّده عن صورة الشرط، بخلاف اللفظ الواقع منها.
و لو جعلنا الخلع عبارة عن العقد المركّب منهما أشكل الفرق.
و على ما ذكره في تعريف الخلع في التحرير [1] من أنّه عبارة عن بذل المرأة المال للزوج فدية لنفسها، يقوى الإشكال، خصوصا في حكمه الذي حكيناه عنه» [2]. انتهى كلامه (رحمه اللّه).
لفظ الشرط يطلق على معنيين
و إن أريد به الشرط المتداول في ألسنتهم فيما يشترط في ضمن العقود، فهو أطلق على معنيين:
أحدهما: مجرّد الإلزام و الالتزام، مع قطع النظر كون استمرار مقتضى العقد معلّقا على وجوده بحيث لو انتفى تسلّط المشترط على فسخه.
و ثانيهما: إرادة ذلك مع كون بقائه و استمراره معلّقا عليه، و كلاهما موجودان في أبواب العقود في البيع، و النكاح و غير ذلك، و أغلب ما أطلقوه عليه هو المعنى الثاني، سيّما في البيع، و الخيار الحاصل بسبب انتفائه يسمّونه من جملة الخيار بخيار الاشتراط.
فالأولى أن يراد بالشرط هو القدر المشترك، و هو المعنى الأوّل، سيّما بملاحظة استدلالهم في المقامات كلّها بقولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [3] المقيّد للإطلاق.