responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 520

مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين» [1]. فإنّ طرفي كلامه إنّما هو في التعليق، و وسطه في الشرط بمعنى الإلزام و الالتزام الذي يتداولون استعماله في العقود و الإيقاعات، و يشترطون أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد و لا للكتاب و السنّة.

غاية الأمر أنّ المثال الأوّل، أعني «إن رجعت في البذل رجعت» شيء يعني الالتزام و الإلزام في قالب التعليق، و لكن العقد غير معلّق عليه، كما هو موضوع المسألة، بخلاف المثال الثاني، فإنّه شرط في غير قالب التعليق.

و فيما ذكره أخيرا في التعليقات من التعليل بأنّه ليس من مقتضاه أيضا شيء.

فالأولى الاستدلال بما ذكرنا من منافاته للجزم في الإنشاء أو بالإجماع لو شئت.

الاستشكال الذي أورده الشهيد الثاني

ثمّ إنّ الشهيد الثاني (رحمه اللّه) استشكل هنا في الفرق بين قوله: «خالعتك إن شئت و إن أعطيتني» و أمثال ذلك، و بين قوله: «خالعتك بكذا» مع عدم تقدّم سؤالها [2]، فإنّ الخلع هنا أيضا معلّق على قبولها الإيجاب.

و قال: الفرق أنّ قوله: «خالعتك بكذا» لا يتعلّق في اللفظ، و إن كان معلّقا في المعنى، فهو في صورة الجزم، و لا يضرّ ذلك كما في البيع، فإذا قال: «بعتك بكذا» فإنّه أيضا معلّق على قبول المشتري و صحيح، بخلاف ما لو قال: «إن قبلت» [3].

و لا ريب أنّه تكلّف ظاهر تفطّن له في آخر كلامه من الاستبعاد في جعل أمثال تلك الاعتبارات مناطا للأحكام الشرعية؛ إذ الكلّ في المعنى متّحد.

أقول: و الأولى أن يجعل المناط هو الجزم البادئ في النظر، و أنّه كاف في


[1]. نفس المصدر 3: 41.

[2]. مسالك الأفهام 9: 417.

[3]. نفس المصدر.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست