و يظهر هذا النوع من الاستدلال من جماعة من الأصحاب في مواضع شتّى.
و صرّحوا باشتراط التنجيز في الخلع أيضا، حتّى أنهم فرّقوا بين قوله:
«أنت طالق بكذا» أو «على كذا» أو «على أنّ عليك كذا». و استشكلوا في كلمة «على» سيّما مع استعمالها مع كلمة «أنّ» فإنّ فيها شائبة التعليق بخلاف الباء؛ نظرا إلى استعمالها في الشرط في مثل قوله تعالى: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّٰا عُلِّمْتَ[1].
و ربّما يفرّق بين تقدّم سؤالها و عدمه، فعلى الأوّل يشبه الجعالة، و على الثاني فيه شائبة الشرط.
و في هذا الكلام إجمال؛ لاحتمال الشرط بمعنى الالتزام، كما هو معهود في الشروط في ضمن العقود.
و قد وقع الإجمال في كلام المحقّق في الشرائع [4]، حيث ذكر أوّلا اشتراط التجريد في الخلع.
ثمّ ذكر أنّه لا يضرّ الشرط إذا اقتضاه العقد، كما لو قال: إن رجعت في البذل رجعت، أو قالت: بذلت، و في الرجوع في العدّة.
ثمّ قال: «أمّا لو قال: خالعتك إن شئت، لم يصحّ و إن شاءت؛ لأنّه شرط ليس من مقتضاه، و كذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، و إن أعطيتني، أو ما شاكله، و كذا متى، أو