responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 519

و يظهر هذا النوع من الاستدلال من جماعة من الأصحاب في مواضع شتّى.

و صرّحوا باشتراط التنجيز في الخلع أيضا، حتّى أنهم فرّقوا بين قوله:

«أنت طالق بكذا» أو «على كذا» أو «على أنّ عليك كذا». و استشكلوا في كلمة «على» سيّما مع استعمالها مع كلمة «أنّ» فإنّ فيها شائبة التعليق بخلاف الباء؛ نظرا إلى استعمالها في الشرط في مثل قوله تعالى: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّٰا عُلِّمْتَ [1].

و أجيب بمنع ذلك؛ لإمكان إرادة الجعالة.

و عورض بقوله تعالى: فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا [2] و إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ. [3]

و ربّما يفرّق بين تقدّم سؤالها و عدمه، فعلى الأوّل يشبه الجعالة، و على الثاني فيه شائبة الشرط.

و في هذا الكلام إجمال؛ لاحتمال الشرط بمعنى الالتزام، كما هو معهود في الشروط في ضمن العقود.

و قد وقع الإجمال في كلام المحقّق في الشرائع [4]، حيث ذكر أوّلا اشتراط التجريد في الخلع.

ثمّ ذكر أنّه لا يضرّ الشرط إذا اقتضاه العقد، كما لو قال: إن رجعت في البذل رجعت، أو قالت: بذلت، و في الرجوع في العدّة.

ثمّ قال: «أمّا لو قال: خالعتك إن شئت، لم يصحّ و إن شاءت؛ لأنّه شرط ليس من مقتضاه، و كذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، و إن أعطيتني، أو ما شاكله، و كذا متى، أو


[1]. الكهف: 66.

[2]. نفس المصدر: 94.

[3]. القصص: 27.

[4]. شرائع الإسلام 3: 41.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست