responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 518

الطلاق بحمله على ذلك إلّا بالقصد، و لا يثبت مع شرائط تحقّق قسم منها عدم جواز الآخر مع إمكانه.

فيصحّ الطلاق الرّجعي في صورة كراهة الزوجة فقط، و كراهتهما معا أيضا.

و يصحّ الطلاق بعوض غير الخلع و المباراة في صورة تحقّق شرائط أحدهما، فيتبع القصد، و في صورة عدم القصد إلى أحدهما لا اعتبار بالصيغة.

نعم، لو لم يعلم القصد و وقع النزاع بينهما في إرادة أيّهما، فيرجع إلى ما تقتضيه المرافعة، و لعلّنا نشير إلى حكمه بعد ذلك.

حكم ما لو جعل البذل شرطا في الطلاق

و أمّا الكلام في القسم السادس، و هو أن يجعل البذل شرطا في الطلاق، فإن أريد به تعليق الطلاق عليه: فالذي يقتضيه إطلاق فتاويهم البطلان.

و قد صرّح المحقّق بأنّه لم نقف في لزوم تجريد الطلاق عن الشرط على مخالف من الأصحاب. و لكن نسب القول إلى المشهور مشيرا إلى ضعف المستند [1]، [2].

و تأمّل في المسالك في البطلان [3]؛ لعدم ثبوت الإجماع، و أنّ عدم الوقوف على المخالف لا يقتضي كونه إجماعا، و لعموم الأدلّة [4]، و استأنس له بصحّة التعليق في الظهار. [5]

و يمكن أن يكون نظر المشهور إلى منافاة التعليق للإنشاء الذي يقتضي ثبوت مقتضى الإيجاب حال التكلّم، و إنّما خرجنا عنه في الظهار للأخبار الواردة فيه [6].


[1]. شرائع الإسلام 3: 9.

[2]. انظر مسالك الأفهام 9: 90.

[3]. نفس المصدر 9: 91 و 413.

[4]. البقرة: 229؛ وسائل الشيعة 15: 487، كتاب الخلع و المباراة، ب 1.

[5]. انظر وسائل الشيعة 15: 529، أبواب الظهار، ب 16.

[6]. نفس المصدر.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست