الطلاق بحمله على ذلك إلّا بالقصد، و لا يثبت مع شرائط تحقّق قسم منها عدم جواز الآخر مع إمكانه.
فيصحّ الطلاق الرّجعي في صورة كراهة الزوجة فقط، و كراهتهما معا أيضا.
و يصحّ الطلاق بعوض غير الخلع و المباراة في صورة تحقّق شرائط أحدهما، فيتبع القصد، و في صورة عدم القصد إلى أحدهما لا اعتبار بالصيغة.
نعم، لو لم يعلم القصد و وقع النزاع بينهما في إرادة أيّهما، فيرجع إلى ما تقتضيه المرافعة، و لعلّنا نشير إلى حكمه بعد ذلك.
حكم ما لو جعل البذل شرطا في الطلاق
و أمّا الكلام في القسم السادس، و هو أن يجعل البذل شرطا في الطلاق، فإن أريد به تعليق الطلاق عليه: فالذي يقتضيه إطلاق فتاويهم البطلان.
و قد صرّح المحقّق بأنّه لم نقف في لزوم تجريد الطلاق عن الشرط على مخالف من الأصحاب. و لكن نسب القول إلى المشهور مشيرا إلى ضعف المستند [1]، [2].
و تأمّل في المسالك في البطلان [3]؛ لعدم ثبوت الإجماع، و أنّ عدم الوقوف على المخالف لا يقتضي كونه إجماعا، و لعموم الأدلّة [4]، و استأنس له بصحّة التعليق في الظهار. [5]
و يمكن أن يكون نظر المشهور إلى منافاة التعليق للإنشاء الذي يقتضي ثبوت مقتضى الإيجاب حال التكلّم، و إنّما خرجنا عنه في الظهار للأخبار الواردة فيه [6].