responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 517

و إنّما خرجنا عن مقتضى عموم المعاوضة [1] في جانب الزوج من أجل أدلّة جواز الرجوع [2] فيما يمكن فيه على فرض تسليمها، فيقرّ في جانب الزوجة على حاله.

و ظاهر المسالك الجواز [3]، و هو مشكل إلّا على سبيل التقايل، و هو أيضا مشكل؛ لفوات الطلاق، و عدم كونه متقوّما و لا مثليا، و البضع ليس نفس العوض، و لا مثله، و لا قيمته.

فإن قلت: إنّ قولهم بأنّ الطلاق بعوض يجزي عن الخلع يقتضي أن تجري فيه أيضا أحكام الخلع.

قلت: هذا غلط فاحش؛ إذ مرادهم أنّ الخلع لمّا كان من أفراد الطلاق بعوض، و لفظ «أنت طالق بكذا» يفيد هذا المعنى، فيجزي عن لفظ الخلع، من حيث إفادة المفارقة بعوض، أو بينونتها أيضا، و لكن لا يستلزم ذلك ترتّب سائر أحكام الخلع، مثل جواز رجوع المرأة في البذل مع إمكان رجوع الزوج، و جواز رجوع الزوج بعد البذل، و غير ذلك، من جهة أنّه فرد من الطلاق بعوض، بل إنّما استفيد من كونه هذا الفرد الخاصّ من الطلاق بعوض الذي له أحكام خاصّة، و ثبوت أحكام لفرد خاصّ لأجل الخصوصيّة لا يقتضي ثبوتها للعام.

فقولهم: «إن الطلاق بعوض يجزي عن الخلع و يفيد حكمه» إمّا يراد به مجرّد الإبانة، أو أنّه بانضمام خصوصات المقام من كراهة المرأة فقط و قصد الخلع يفيد ذلك، لا أنّ هذا اللفظ من حيث هو يجري مجرى الخلع، حتّى يوجد فيه حكم الخلع حيث ما وجد.

ثمّ قد ظهر لك ممّا ذكرنا من لزوم القصد و ممّا حقّقناه من وجود فرد للطلاق بعوض لم يكن خلعا و لا مباراة، أنّه لا تكفي مقارنة الصيغة بشرائط تحقّق قسم من


[1]. مثل عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غيره.

[2]. وسائل الشيعة 15: 348، أبواب أقسام الطلاق، ب 2 و ص 371، ب 13 و 14.

[3]. مسالك الأفهام 9: 428.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست