responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 516

الضمير يعود إلى من يمكن، يمكن في حقّها الرجوع، و كون المدخول بها و ذوات الإقراء الّتي خلعت بعوض من جملتها أوّل البحث.

سلّمنا جميع هذه المراحل، و لكنّ يمكن القول بأنّ عموم ما دلّ على لزوم المعاوضات أقوى دلالة من هذه.

و بعد تسليم عدم ذلك أيضا، نقول: غاية ذلك أنّ الطلاق بعوض مجرّده لا يفيد الإبانة، و أمّا إذا وقع عقد المعاوضة منها- بأنّ الزوجة تبذل الفدية في إزاء إبانة الزوج إيّاها بالطلاق بحيث لم يجز له الرجوع بعد ذلك، و هو ممكن للزوج بأن يسقط حقّه من الرجوع أو بمصالحة-: فكأنّها تقول: «بذلت هذا لأن تطلّقني طلاقا يسقط فيه حقّك من الرجوع» أو تصالحه، فإذا قبل الزوج ذلك، و تمّ عقد المعاوضة، فلا يجوز له الرجوع، مع أنّا لو سلّمنا عدم إمكان ذلك، و لكنّا قد أشرنا سابقا أنّ فائدة الطلاق بعوض يتصوّر في أمرين:

أحدهما: صحّة ذلك العوض، و الآخر: البينونة، فإذا لم تحصل الفائدة الأخيرة، فلا مانع من الأولى، سيّما إذا كانت الزوجة يائسة أو صغيرة أو نحو ذلك، فإنّه تحصل البينونة أيضا، و إن كانت من جهة أخرى.

و تظهر الثمرة فيما لو لم يكن يطلّقها لو لا بذل العوض، فحصلت فائدة تملّك العوض و البينونة أيضا، و إن كان من جهة أخرى.

جواز رجوع المرأة في البذل في الخلع و عدمه

بقي الكلام في أنّه هل يجوز للمرأة الرجوع في البذل كما يجوز في الخلع أم لا؟

فيه إشكال؛ لأنّ المجوّز لرجوع المرأة في الخلع إنّما هو النصوص [1]، و هي مفقودة هنا.


[1]. وسائل الشيعة 15: 498، كتاب الخلع و المباراة، ب 7.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست