responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 515

لأحدهما الرجوع بحال إلّا برضا الآخر، فإن قيدا لم يخل إمّا لزمتها العدّة أو لم تلزم، فإنّ لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدّة، فإن خرجت منها أو لم تلزم العدّة لم يكن لهما الرجوع بحال إلّا بعقد جديد و مهر مستأنف» [1].

و احتجّ له في المختلف بأنّها معاوضة، فيعتبر رضاهما، و نفى عنه البأس [2].

و استجوده بعض المتأخّرين [3].

و أيضا يستدلّون في اعتبار الإيجاب و القبول و مقارنتهما في الخلع بأنّه عقد معاوضة.

فإن قلت: إنّ مجرّد قصد ذلك في العقد لا يكفي؛ إذ ترتّب جواز الرجوع المستفاد من أدلّته في المدخول بها و ذات الإقرار من الأحكام الشرعية الوضعية، و لا ترتفع ثمرته بمجرّد قصدهما. و لو لم يكن في المختلعة النصّ الخاصّ على الإبانة و سقوط تسلّط الزوج لقلنا فيه أيضا بجواز الرجوع فيما لم يكن فيه مانع خارجي، و جواز رجوعه بعد رجوع المرأة بالبذل بعد ورود النصّ على الإبانة إنّما هو بسبب النصّ الوارد فيه أيضا، بل جواز رجوع الزوجة هنا أشدّ إثباتا، لنصّ اللزوم بالعموم لو لم يكن النصّ من إثبات اللزوم بالعقد المذكور.

قلت: مع أنّ الأدلّة الدالّة على جواز الرجوع عموما لمّا كان في مقابل عوض ممنوعة، بل ليس فيها عموم، و إنّما هي إطلاقات وردت في بيان أحكام الرجعة، و الإطلاق إنّما ينصرف إلى العموم حيث يراد بيان حكم المطلق من حيث هو ترك استفصال، ليس احتمال الطلاق بعوض من الاحتمالات الظاهرة في الأذهان فيها، و أظهر العمومات في هذا الباب قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ [4] و لا ريب أنّ


[1]. الوسيلة: 332.

[2]. مختلف الشيعة 7: 389، المسألة 42 (طبع مركز الأبحاث).

[3]. كالعلامة في نفس المصدر، و انظر مسالك الأفهام 9: 424.

[4]. البقرة: 298.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست