أريد به الفسخ الذي هو معنى الخلع المجرّد؛ إذ الطلاق لا يكون فسخا أبدا، فلا يصحّ للقائلين بأنّ الخلع المجرّد خلع؛ إذ لا يصحّ حمل الخلع على الطلاق عندهم، فعلى هذا فمراد هؤلاء القائلين إذا قالوا: إنّ الطلاق بعوض فسخ لا طلاق، أن يقولوا: إنّ الطلاق بعوض يجزي عن الخلع أنّه يفيد فائدته من البينونة، لا أنّه خلع حتّى يصحّ أن يقال: إنّه فسخ أيضا.
و يتفرّع على ذلك أنّ هؤلاء إذا أرادوا أن لا يعدّ خلعهم من الطلقات، و كان مقصودهم إيقاع الخلع مجرّدا عن لفظ الطلاق، لا يجوز لهم الاكتفاء بلفظ الطلاق بعوض؛ إذ هو يعدّ من الطلقات جزما، و ليس الطلاق من ألفاظ الفسخ.
[المقدّمة] الثالثة:
أنّ الطلاق ممّا يمكن أن يكون عوضا عن شيء؛ للأصل و العمومات، فتصحّ المعاوضة عليه.
و ناهيك أنّ المشهور جعلوا الخلع و المباراة من عقود المعاوضات، و لذلك اشترطوا الإيجاب و القبول و المقارنة بينهما، و تعيين العوض و غير ذلك من شرائط المعاوضات، فيصحّ اندراجها تحت عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1].
و تعليلهم الأمور المذكورة بكونه عقد معاوضة يوضح جواز ملاحظة ذلك في الطلاق بعوض من دون كراهة من أحدهما. و قد حقّقنا في المقدّمة الأولى من الرسالة جواز الاستدلال بها على جميع المعاوضات، إلّا ما أخرجه الدليل.
[المقدّمة] الرابعة: أن ما ربّما يذكر في بيان كفاية الطلاق بعوض، يعني لفظ «أنت طالق بكذا» و الخلع و المباراة من أنّه طلاق بعوض، فيكفي هذا اللفظ، فقال المحقّق في الشرائع في المباراة: «و لو اقتصر على قوله: أنت طالق بكذا، صحّ، و كان مباراة؛ إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض» [2] هو مثل قوله: أنت طالق بكذا، و كون