responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 512

مدلول هذا اللفظ إيقاع الطلاق بإزاء عوض مطلقا أن نقول: المباراة طلاق بعوض، و كلّ طلاق بعوض صيغته الدالّة عليه مطابقة، مثل قوله: أنت طالق بكذا، و يقع بتلك الصيغة بعد إجرائها، فالمباراة تقع بهذه الصيغة، فمع تسليم كليّة الكبرى لا يبقى مجال لإنكار كون الطلاق بعوض صحيحا، و كونه أعمّ من الخلع و المباراة.

فإن قلت: إنّ الأوسط في الصغرى مقيّد بالمنافاة بين الزوجين، فلا جرم أنّه مقيّد به في الكبرى، فلم تثبت الكليّة المدّعاة.

قلت: هذا القيد لأجل تصحيح الحدّ؛ لتتميّز المباراة عن الخلع و غيره، لا لتتميم القياس و توسيم الأوسط، فإنّ الظاهر أنّ مبنى كلامهم في الخلع في هذه المسألة أيضا على هذا القياس، فيلزم أن يكون الخلع أيضا معتبرة فيه المنافاة بين الزوجين، مع أنّه لا دلالة للفظ «أنت طالق على كذا» على اعتبار الكراهة مطلقا بأحد من الدلالات، لا لغة، و لا عرفا، و لا شرعا.

أمّا الأوّلان: فظاهر.

و أمّا الثالث: فلعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة لهذا اللفظ في هذا المعنى.

فإن قلت: إنّ مدلول هذا اللفظ إيقاع الطلاق بعوض مع ثبوت الكراهة في الجملة، سواء كانت من الزوجة فقط، أو منهما، إذ يتمّ القياس في المقامين؛ لثبوت القدر المشترك للأوسط كليهما، فقيد المنافاة بين الزوجين، أي هو لكونه أحد الأمرين منهما و من الكراهة منها فقط.

قلت: لو سلّمنا ذلك، فينبغي منع ثبوت الحقيقة الشرعية في ذلك أيضا مجاز مجازا، و لا مجال لإثباته، سيّما مع ملاحظة ما ذكروه من أنّ الطلاق بعوض يجزي من الخلع، و أنّه يفيد فائدته [1]، و لم يقولوا إنّه هو.


[1]. انظر مسالك الأفهام 9: 374 و 375.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست