responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 510

و مثل: أنّه لا يشترط في الجعالة مقارنة العمل بالجعل بحيث لم يحصل الفصل كما اعتبر في الخلع.

و مثل: أنّه لا يشترط في العمل ذكر العوض و أمثال ذلك، غاية الأمر أنّا نقول: قد يمكن صيرورته بائنا بنوع من التصرّف من إسقاط حقّ، أو مصالحة، و قد يكتفى في المقام بحصول البينونة الّتي هي مقتضى أصل الطلاق، كما في الصغيرة و اليائسة و غير المدخول بها، و تعاطي هذه العقود من الهبة و الجعالة و غيرهما لحصول الطلاق الذي تلزمه البينونة، و إن لم يكن ذلك من مقتضيات هذه العقود، كما أشرنا إليه سابقا.

تمهيد مقدّمات يتوقّف أصل المسألة المبحوث عنها عليها

و أمّا الكلام في القسم الأوّل- و هو الذي ينبغي أن تبنى مسألتنا المبحوث عنها عليه، و تحمل كلماتهم في هذا المضار عليه: فتحقيق الكلام فيه يحتاج إلى تمهيد مقدّمات:

[المقدمة] الأولى:

أنّ الخلع بناء على ما عرّفوه: ب«أنّه إبانة بفدية من الزوجة بلفظ خلعت» [1] لا يستلزم ذكر الطلاق معه، و على ذلك يترتّب الخلاف في أنّ الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ و على كونه فسخا ليس بطلاق، و لا يعدّ من الطلقات، و ليس خلافهم في ذلك في صورة ذكر الطلاق معه.

[المقدّمة] الثانية:

أنّ ما ذكره من كفاية لفظ الطلاق بعوض مجرّدا عن لفظ الخلع، و أنّ الخلع يقع بهذا اللفظ إنّما يصحّ على الإطلاق و عند من يقول بكون الخلع طلاقا، و إن تجرّد عن لفظ الطلاق.

و أمّا من يقول بأنّ الخلع المجرّد فسخ لا طلاق: فكفاية هذا اللفظ عنه لا تتمّ إذا


[1]. انظر نهاية المرام 2: 126.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست