responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 51

ما بعد المجاز في مسألة التعاقب على المثمن، و لم يذكر الفرق بين القول بالكشف و النقل، و لعلّ بناءهما على القول بالكشف، و لكنّه خلاف مختار فخر المحقّقين [1].

و كذلك يظهر منها عدم صحّة الإجازة في ما بعد المجاز في مسألة التعاقب على الثمن، و لم يذكرا توقّفه على الإجازة، و كذلك لم يتعرّضا للفرق بين القسمين في هذه السلسلة، و قد نبّه على ذلك المحقّق الثاني و الشهيد الثاني [2].

المقام الخامس: في حكم الفضولي إذا لم يجز المالك

قد ظهر ممّا ذكرنا حكم الإجازة للفضولي، و أمّا لو لم يجز فله أن يرجع إلى المشتري و ينتزع منه العين و نماءها المتّصل و المنفصل، و عوض منافعها المستوفاة و غير المستوفاة، و قيمة الهالك من ذلك إن كان قيميّا، و مثله إن كان مثليّا، أو قيمة المثل إذا أعوز المثل.

و ألحق بقيمة العين الهالكة- إذا كانت قيمية- قيمة ما نقص من العين عنده، فيردّ العين مع قيمة نقصها.

و ربّما خصّ الحكم بالمشتري، مع أنّ القاعدة تقتضي رجوع المالك إلى العين في يد أيّ شخص كان، و لعلّه ناظر إلى كون الكلام في الفضولي المصطلح، و هو الّذي لا يصدر منه إلّا الصيغة للمالك، مترقّبا للإجازة من دون تسليم أو تصرّف لم يكن بإذن المالك، فبناء على أنّ إجراء الصيغة فضولا لا يسمّى تصرّفا و ليس بحرام، فيختصّ الرجوع بالمشتري المتصرّف فيه، و ليس على الفضولي شيء.

و أمّا لو كان غاصبا في أوّل الأمر أو سلّمه العين بعد إجراء الصيغة فيكون غاصبا؛ فيجوز الرجوع إليه.


[1]. انظر إيضاح الفوائد 1: 417.

[2]. انظر جامع المقاصد 4: 70 و مسالك الأفهام 2: 158.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست