responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 50

و على القول بالنقل؛ وقع بيع بكر الفرس بالبقر أيضا في مال زيد، و أجازه بإجازته الثانية، فصار البقر ماله حين الإجازة، و الفرس مال خالد حينئذ، فيجيء في بيع خالد من وليد بالدراهم الأوجه الثلاثة؛ لأنّه يدخل تحت مسألة «من باع مال الغير فضولا أو اشترى مالا بثمن هو مال غيره فضولا ثمّ ملك المبيع أو الثمن»، و إن تأخّرت الإجازة الأولى عن بيع بكر من خالد.

فعلى القول بالكشف، يصحّ الجميع بإجازته الثانية كما تقدّم، و يظهر وجهه ممّا تقدّم.

و على القول بالنقل، يصير الفرس مال زيد بعد بيع بكر، فيجيء في انتقال البقر إليه بإجازة بيع بكر من خالد وجهان: الصحّة بالإجازة، و البطلان؛ نظرا إلى عدم اشتراط وجود المالك المجيز حين العقد، و إلى اشتراطه، و هو مفقود بالفرض، فإنّ بكرا باع الفرس حين لم يكن ماله و لا مال زيد، فإذا أجاز زيد بيع داره بالفرس بعد بيع بكر، فالحين صار صاحب الفرس، و حينئذ، فإن قلنا بالبطلان، فيبطل بيع خالد من وليد بطريق أولى، و إن قلنا بالصحّة مع إجازته ثانيا، فتجيء الوجوه الثلاثة في بيع خالد من وليد، فإنّه من فروع «من باع مال الغير أو اشترى فضولا ثمّ ملك المبيع أو الثمن».

و إن اتّحدت الإجازة بأن يجيز زيد بيع بكر الفرس من خالد بالبقر- و اكتفينا بالدلالة التبعيّة على إجازة بيع الدار بالفرس- فهو مثل ما لو تعدّدت الإجازة، مع تقدّم إجازة بيع الدار بالفرس، فإنّ المدلول التبعي هنا متقدّم بالطبع.

و ممّا ذكرنا من التفصيل ظهر أنّه لا يتمّ إطلاق الشهيد (رحمه اللّه) تبعا لفخر المحقّقين حيث قال: «و لو ترتّبت العقود على العين و الثمن فللمالك إجازة ما شاء، و مهما أجاز عقدا على المبيع صحّ و ما بعده خاصّة، و في الثمن ينعكس» [1] حيث أهملا بيان حال


[1]. إيضاح الفوائد 1: 417؛ الدروس الشرعية 3: 193.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست