responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 52

و كيف كان، فلا خلاف و لا إشكال في جواز الرجوع إلى المشتري إذا تسلّم العين، سواء كانت باقية أو تالفة، عالما بكون العين مال الغير أو جاهلا، مدّعيا للإذن من المالك في صورة العلم أو غيره.

و أمّا جواز الرجوع إلى المشتري المتصرّف في جميع ما ذكره: فلا إشكال فيه بلا خلاف.

و يدلّ عليه عموم قوله: «على اليد ما أخذت» [1] و خصوص الأخبار، فإذا كانت العين باقية، فيرجع فيها و نمائها و منافعها و قيمة التالف منها، إنّما الكلام في رجوع المشتري إلى البائع، فنقول: إن كان المشتري جاهلا بأنّه مال الغير أو عالما و لكن البائع كان مدّعيا للإذن من المالك، فقالوا: إنّ للمشتري الرجوع إلى البائع بالثمن و بما اغترم من قيمة العين التالفة، و إن زاد عمّا دفعه إلى البائع، و من كلّ ما اغترم و لم يحصل له في مقابله نفع، حتّى بنقص القيامة الحاصل من الهزال، و قيمة الولد الّذي حصل من الأمة المشتراة، فإنّه حرّ، يجب على والده فكاكه بإعطاء قيمته إلى المالك؛ لكونه غارما له.

و عن جماعة من الأصحاب دعوى الإجماع، كالعلّامة في المختلف [2]، و فخر المحقّقين في شرح الإرشاد [3]، و تظهر نسبته إلى الأصحاب من غيرهما، و لكن العلّامة ادّعاه في صورة الجهل.

و يدلّ على بعض ما ذكر الأخبار، مثل ما رواه الشيخ في الموثّق عن جميل بن درّاج، عن الصادق (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثمّ يجيء


[1]. مسند أحمد 5: 8 و 13؛ سنن أبي داود 3: 296، ح 3561؛ سنن ابن ماجة 2: 802، ح 2400؛ سنن البيهقي 6: 95؛ و استدلّ به الشيخ في الخلاف 2: 101 من كتاب الغصب، و ابن إدريس في السرائر 2: 481، و فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 2: 167، و الفاضل المقداد في التنقيح 2: 249، و السيّد عليّ في رياض المسائل 2: 301.

[2]. مختلف الشيعة 5: 56.

[3]. شرح الإرشاد غير موجود.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست