قال في القواعد في المطلب الخامس في سؤال الطلاق: «و لو قالت: طلّقني ثلاثا على أنّ لك عليّ ألفا، فطلّقها، قيل: لا يصحّ؛ لأنّه طلاق بشرط، و الوجه أنّه طلاق في مقابل عوض، فلا يعدّ شرطا، فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصحّ البذل له، و لو طلّقها ثلاثا مرسلا،- إلى أن قال:- و لو قصدت ثلاثا برجعتين صحّ، فإن طلّق ثلاثا فله الألف» [1].
و قال الفاضل الأصفهاني في شرح العبارة الأخيرة: «لأنّ البذل على أفعال صحيحة شرعا، فإن طلّق ثلاثا كذلك فله الألف- وفاقا للمحقّق- على الجعالة، لا على الخلع، و إلّا لزم تراخي الإيجاب عن السؤال، و جواز مراجعة الزوج في الخلع من غير رجوعها في البذل» [2].
ثمّ ذكر توجيها لإرجاعه إلى الخلع فيه تكلّف.
ثمّ قال بعد ذلك في القواعد بعد العبارة الأخيرة: «و إن طلّق واحدة، قيل: له الثلث [3] و فيه نظر؛ لأنّ مقابلة الجميع لا تقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء».
و أنت إذا تأمّلت في عقد المطلب لبيان أحكام سؤال الزوجة الطلاق، و لاحظت هذه العبارات، يظهر لك أنّ عندهم فردا من الطلاق بعوض غير الخلع و المباراة، و إن لم يجعله من باب الجعالة أيضا، و هذا الكلام منّا قد اعترض في البين للتنبيه.
فلنعد إلى الكلام في الجعالة و نقول: لا ينبغي الإشكال في صحّتها من الزوجة أيضا، كما تصحّ من الأجنبيّ، فقد تكون المرأة مريدة للطلاق لأجل مصلحة من المصالح من دون كراهتها للزوج، فتجعل له جعالة على أن يطلّقها لمحض إرضائها بالطلاق، و تعلم أنّها بمحض الطلاق تصير بائنا؛ لكونها غير مدخول بها أو يائسة مثلا، فليس ما بينها و بين مقصودها إلا الطلاق، و تحصله بالجعالة.