الزوجة إلى نصف ما استقرّ عليه من المهر، و نصف قيمة الثوب، و حينئذ، فإن كانت مدخول بها فيستقرّ عليه تمام مهر المثل، و إلّا فنصفه، فإذا لم تتمّ المرأة الرضاع، فيرجع الزوج إلى نصف قيمة الثوب و نصف مهر المثل إن كانت مدخول بها، و ربعه إن كانت غير مدخولة، و يتمّ الكلام» إلى آخره.
و فيه أيضا أنّ هذه التقديرات كلّها خلاف الظاهر، مع أنّ المهر في المفوّضة لا يستقرّ في ذمّة الزوج إن كانت غير مدخول بها، لا كلّه و لا نصفه، و الكلام في البينونة و عدمها مثل ما مرّ في الهبة المعوّضة.
اندراج هذا الطلاق في الشرط ضمن العقد
و أمّا اندراجه في ضمن الشرط المذكور في ضمن العقود اللازمة، كأن تصالح مهرها بشيء و تشترط في ضمنه أن يطلّقها، أو تبيعه شيئا و تشترط في ضمنه ذلك:
فلأنّه يصدق على هذا الطلاق أنّه طلاق في مقابل عوض، و يحصل تملّك العوض بالطلاق، و أنّ للشرط قسطا من الثمن، و الكلام في البينونة، كما مرّ.
اندراج هذا الطلاق في الجعالة
و أمّا اندراجه في الجعالة بمعنى أن تجعل الفدية جعالة للطلاق: فلأنّه يصدق عليه أيضا أنّه طلاق في مقابلة عوض، و صحّة الجعل على الطلاق مصرّح بها في كلماتهم، حتّى أنّ الشهيد الثاني [1](رحمه اللّه) نفى الإشكال في صحّة بذل المتبرّع إذا أراد الجعالة؛ لأنّه عمل محلّل يتعلّق به غرض صحيح، كما إذا أراد تخليص الزوجة من الشدّة و المحنة، بل الإشكال في تصحيحه خلعا، فلا مانع من أن تقول الزوجة لزوجها:
«طلّقني على أنّ لك عليّ ألفا» و طلّقها الزوج في إزاء الألف و يستحقّها بالطلاق.