الخلع و المباراة، لا خصوص إثبات كونه بائنا كالخلع، و قد ثبت التحقّق فيما ذكرنا، سيّما إذا كان الطلاق بائنا من جهة أخرى.
بيان اندراج هذا الطلاق في الصلح
و أمّا اندراجه في الصلح؛ فبأن يجعله عوضا للصلح، فتقول المرأة: «صالحتك هذه الفدية بأن تطلّقني» و طلّقها في عوضه.
و تشمله عمومات أدلّة الصلح، و أنّه جائز بين المسلمين، إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا [1]، بل في كلمات الأصحاب إشارة إلى ذلك في خصوص الموضع.
فمنها: ما قاله العلّامة (رحمه اللّه) في التحرير في كتاب الصلح: «لا يجوز الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه، مثل أن يصالح امرأة لتقرّ له بالزوجيّة، و لو دفعت إليه عوضا ليكفّ عن هذه الدعوى، فالوجه عدم الجواز، فإن اصطلحا على ذلك ثمّ ثبتت الزوجيّة بالبيّنة أو بإقرارها كان النكاح باقيا، و لو ادّعت أنّ زوجها طلّقها ثلاثا، فصالحها على مال لتنزل عن دعواها لم يجز، و لو دفعت إليه عوضا ليقرّ بطلاقها لم يملكه، بخلاف ما لو بذلت عوضا ليطلّقها» [2].
أقول: و هذا الكلام ظاهر، بل صريح في جواز الصلح على الطلاق، فهذا طلاق بعوض، فإنّ مراده من قوله: «بذلت عوضا» في آخره كلامه، هو بيان حكم المصالحة معه على أن يطلّقها.
و كذا المراد من قوله: «دفعت إليه عوضا» بقرينة ما قبلها؛ إذ الكلام و البحث في جواز المصالحة على ما لا يجوز أخذ العوض عنه و ما يجوز.
و توضيح مطلبه أنّ البضع ممّا لا يتملّك بالمعاوضة، فكما لا يجوز بذل المرأة
[1]. وسائل الشيعة 13: 164، أبواب أحكام الصلح، ب 3.