responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 499

بعضها لسقوط دعوى الرجل، و كذا إعراض الرجل عن البضع الذي يدّعيه و جعله للمرأة في مقابلة عوض، فلا تجوز المصالحة عليها أيضا، فإن فعلا هذا الفعل الذي لا يجوز و تصالحا عليه، فكما هو حرام، فلا تترتّب عليه ثمرة أيضا، فلو تثبت الزوجيّة بالبيّنة أو بإقرارها يكون النكاح باقيا.

و كذا لو ادّعت أنّ زوجها طلّقها ثالثا؛ مريدة بذلك أنّها مالكة لبضعها و محرمة على الزوج، فكما أنّه لا يجوز بعد إقرارها بكونها محرمة على الزوج، تسليم بضعها الرجل في إزاء عوض، و لا يجوز بعد إنكار الرجل كونها مطلّقة ثالثة- مريدا بذلك أنّه مالك لبضعها أن يأخذ عوضا عنها، و يخلّي بضعها لها، و يجعل خيرتها بيدها، فكذا لا تجوز المصالحة، بخلاف ما لو بذلت عوضا ليطلقها، فإنّه جائز، و المصالحة عليه جائزة.

فإن قلت: لعلّ مراده من قوله: «ليطلّقها» ليخلعها بقرينة كلامه في التذكرة، قال:

«يصحّ الصلح عن كلّ ما لا يجوز أخذ العوض عنه، عينا كان كالدار و العبد، أو دينا، أو حقّا كالشفعة و القصاص، و لا يجوز على ما ليس بمال ممّا لا يصحّ أخذ العوض عنه، فلو صالحته المرأة على أن تقرّ له بالزوجيّة لم يصحّ؛ لأنّها لو أرادت بذل نفسها بعوض لم يجز، و لو دفعت إليه عوضا عن دعوى الزوجيّة ليكفّ عنها، فالأقرب الجواز، و للحنابلة وجهان؛ لأنّ المدّعي يأخذ عوضا عن حقّه من النكاح، فجاز كعوض الخلع، و المرأة تبذله لقطع خصومته و إزالة شرّه، فجاز.

فإن صالحته ثمّ تثبت الزوجيّة بإقرارها أو بالبيّنة، فإن قلنا الصلح باطل، فالنكاح باق بحاله، فإنّه لم يوجد من الزوج سبب الفرقة من طلاق و لا خلع، و إن قلنا يصحّ الصلح، فكذلك أيضا، و عند الحنابلة أنّها تبين منه بأخذ العوض؛ لأنّه أخذه عمّا يستحقّه من نكاحها، فكان خلعا، كما لو أقرّت له بالزوجيّة فخالعها، و ليس بشيء.

و لو ادّعت أنّ زوجها طلّقها ثلاثا، فصالحها على مال لتنزل عن دعواها، لم يجز؛ لأنّه لا يجوز لها بذل نفسها لمطلّقها بعوض و لا بغيره.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست