responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 497

المعوّضة عموم من وجه، فما وجه ترجيح مقتضى الهبة المعوّضة.

و أيضا قد تتحقّق الهبة المعوّضة بجعل العوض محض إجراء الصيغة، و هو لا ينافي عدم حصول البينونة.

و جوابه أنّ المفروض أنّ المرأة تريد الخلاص من تسلّط الزوج، و انقطاع تسلّطه عليها، فمرادها من جعل الطلاق عوضا عن البذل الخلاص الذي لا يستقلّ الزوج بالرجوع فيه، لا مجرد إجراء صيغة الطلاق، و إن جاز له الرجوع في العدّة من ساعته، و بهذا تتحقّق البينونة.

فإن قلت: إنّ هذا يستلزم التشريع، و جعل ما جعله الشارع جائزا لازما، فإنّ الطلاق الذي تريده المرأة عوضا عن البذل إذا كان طلاق المدخول بها من ذوات الإقراء الغير الكارهة للزوج مثلا، فهو طلاق رجعي، فكيف يصير بائنا؟!

قلت: إنّ مرادنا أنّ الزوجة تريد إسقاط حقّه الثابت له بالشرع، لا جعل ما فيه له حقّ غير ماله فيه حقّ.

فكأنّها تقول: «بذلت هذا المال لك على أن تبذل لي في عوضه طلاقا يسقط فيه ما لك من حقّ الرجوع» كما إذا صالحت الزوجة بعد الطلاق مهرها و نفقتها أيّام العدّة بإسقاط حقّ الرجوع، و أبطلنا نظير هذا الإيراد ثمّة، فإنّه ليس لأحد أن يقول:

إنّ الزوج ليس له جعل ما هو جائز و يستحقّ فيه الرجوع بحيث يصير لازما، و غير مستحق فيه للرجوع؛ لأنّه يسقط حقّه الثابت بالشرع من جهة جملة الرجعة، لا أنّه يجعل الطلاق الرجعي الذي جعله الشارع ممّا يستحقّ فيه الرجوع غير مات يستحق فيه الرجوع غير ما يستحق فيه الرجوع، فتدبّر.

فظهر من ذلك أنّا لا نلتزم كون كلّ طلاق بعوض بائنا- فإنّه قد ترضى الزوجة الّتي من شأن طلاقها أن يكون رجعيا ببذل مال في عوض طلاقها، و إن لم تشترط البيت و البينونة لغرض من الأغراض- بل نقول: إنّه قد تحصل البينونة في غير الخلع.

و الحاصل أنّ مرادنا هنا بيان تحقّق فرد من الطلاق يحصل به تملّك العوض غير

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست