responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 496

سلّمنا كون بذل ما في الذمّة من باب الإبراء دون الهبة، لكن لا دليل على بطلان المعاوضة في الإبراء.

و توهّم أنّ الإبراء لا يقبل الشرط الفاسد؛ إذ المسلّم منه هو محض التعليق لا مطلق الشرط، فيصحّ أن يقال: «أنت بريء ممّا في ذمّتك منّي على أن تبرئني ممّا في ذمّتي لك» و لكن هذا ليس من باب الهبة المعوضة التي نحن بصدد بيانها الآن، بل هو داخل في القسم الرابع على وجه، و سيجيء الكلام فيه.

و قد ظهر لك ممّا ذكرنا تصحيح طرد الحدّ من دخول الطلاق بعوض بتقييد الفدية باللازمة للماهية، و تصحيح أنّ الطلاق قد يستلزم تمليك الفدية في غير صورة الخلع إذا أوجداه في قالب الهبة المعوّضة.

و أمّا أنّه هل يفيد البينونة أم لا، و أنّ البينونة فيه هل هي في معنى البينونة في الخلع أم لا؟. فنقول: إنّه يفيد البينونة بمعنى الانقطاع، و لكن ليس في معنى الخلع مطلقا؛ إذ البينونة هنا حاصلة من اللزوم الحاصل من الهبة المعوّضة، فمقتضاه عدم جواز استقلال أحدهما بالرجوع للزومها من الطرفين، فلا يمكن الرجوع إلّا بالتقايل.

بخلاف الخلع، فإنّه يجوز استقلال المرأة بالرجوع دون الزوج، و لكن إذا رجعت المرأة، يجوز للزوج الرجوع أيضا، إذا لم يكن هناك مانع خارجي، ككونها صغيرة أو يائسة أو غير ذلك.

و من ذلك يظهر جواز التقايل في الخلع أيضا، و لكنّه لا حاجة إلى اعتباره؛ لكفاية رجوع الزوجة في جواز رجوع الزوج. نعم، هنا كلام آخر، و هو أنّ الهبة المعوّضة و إن اقتضت اللزوم من الطرفين، و لكن الزوجة قد تكون مدخولا بها من ذوات الإقراء، و عمومات ما دلّ على جواز الرجوع فيها [1] تشملها، فالنسبة بينها و بين الهبة


[1]. لاحظ وسائل الشيعة 15: 371، أبواب أقسام الطلاق، ب 13 و 14.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست