صحّته حينئذ بعموم: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] و «المؤمنون عند شروطهم» [2] كما استدلّوا بذلك في تصحيح الهبة المعوّضة.
بخلاف الطلاق بعوض، المشتمل على كلمة الباء العوضية، فهو لا يتحقّق إلّا مع الطلاق بالمعنى الأعمّ، و صحّته في صورة إرادة الخلع و جامعيّته بشرائطه ممّا لا خلاف فيه ظاهرا، و كذلك بطلانه لو أراد به الطلاق بالمعنى الأخصّ و منافاته لمفهومه.
إنّما الكلام في مقامات ثلاثة:
[المقام] الأوّل: في أنّه هل يصحّ لو أريد به الطلاق بالمعنى الأعمّ في غير صورة إرادة الخلع و جامعيّة شرائطه، أم لا؟ و هل يتحقّق فرد غير الخلع و المباراة و المعاملة أم لا؟
و [المقام] الثاني: أنّ في صورة التجرّد عن كلمة «الباء» أو عن فقد المعاوضة- نظير المعاوضة في البيع و الخلع- و اقترانه بكلمة «على» و ما في معناها، هل له وجه صحّة، أم لا؟
و [المقام] الثالث: أنّه على فرض الصحّة، هل يقع بائنا أو يختلف في المقامات؟
معنى الطلاق المضاف
أما الكلام في المقام الثاني: فيتوقّف على بيان معنى الطلاق المضاف إلى العوض و موارد استعماله، فنقول: و يتصوّر لهذا اللفظ معان متعدّدة:
أحدها: أن يقول الزوج: «أنت طالق بكذا» على نهج «بعتك بكذا» فيكون الطلاق أحد العوضين في العقد، و الطرف الآخر هو البدل كالخلع و المباراة.