responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 487

صحّته حينئذ بعموم: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] و «المؤمنون عند شروطهم» [2] كما استدلّوا بذلك في تصحيح الهبة المعوّضة.

بخلاف الطلاق بعوض، المشتمل على كلمة الباء العوضية، فهو لا يتحقّق إلّا مع الطلاق بالمعنى الأعمّ، و صحّته في صورة إرادة الخلع و جامعيّته بشرائطه ممّا لا خلاف فيه ظاهرا، و كذلك بطلانه لو أراد به الطلاق بالمعنى الأخصّ و منافاته لمفهومه.

إنّما الكلام في مقامات ثلاثة:

[المقام] الأوّل: في أنّه هل يصحّ لو أريد به الطلاق بالمعنى الأعمّ في غير صورة إرادة الخلع و جامعيّة شرائطه، أم لا؟ و هل يتحقّق فرد غير الخلع و المباراة و المعاملة أم لا؟

و [المقام] الثاني: أنّ في صورة التجرّد عن كلمة «الباء» أو عن فقد المعاوضة- نظير المعاوضة في البيع و الخلع- و اقترانه بكلمة «على» و ما في معناها، هل له وجه صحّة، أم لا؟

و [المقام] الثالث: أنّه على فرض الصحّة، هل يقع بائنا أو يختلف في المقامات؟

معنى الطلاق المضاف

أما الكلام في المقام الثاني: فيتوقّف على بيان معنى الطلاق المضاف إلى العوض و موارد استعماله، فنقول: و يتصوّر لهذا اللفظ معان متعدّدة:

أحدها: أن يقول الزوج: «أنت طالق بكذا» على نهج «بعتك بكذا» فيكون الطلاق أحد العوضين في العقد، و الطرف الآخر هو البدل كالخلع و المباراة.


[1]. المائدة: 1.

[2]. تهذيب الأحكام 7: 371، ح 1503؛ الاستبصار 3: 232، ح 835؛ وسائل الشيعة 15: 30، أبواب المهور، ب 20، ح 4.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست