responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 488

و ثانيها: أن تهبه الزوجة شيئا على أن يطلّقها بأن يكون هبة معوّضة يكون عوض الهبة فيها هو الطلاق.

و ثالثها: أن تصالحه الزوجة مهرها أو شيئا آخر على أن يطلّقها، فيصدق عليه أنّه طلاق في عوض شيء.

و رابعها: أن يجعل الطلاق شرطا في ضمن عقد لازم، كأن يصالح المهر بشيء و يشترط في ضمن العقد أن يطلّقها.

و خامسها: أن يجعل المهر أو مطلق الفدية جعالة على الطلاق.

و سادسها: أنّ يجعل البذل شرطا في الطلاق كما جوّزوه في العتق بلا خلاف.

نعم، إنّ المناسب فيما عدا القسم الأوّل أن يجعل كلمة مقام الباء أو ما يؤدّي معناها من الاشتراط، و في القسم الأوّل كلمة «الباء» الدالة على المعاوضة كما في البيع و الخلع و نحوها.

لا يقال: إنّ كلمة «على» ليست من أدوات الشرط، بل تعمل في المعاوضة أيضا، كما في قوله تعالى حكاية عن شعيب: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً [1]؛ إذ مرادنا من الشرط هنا ليس الشرط بمعنى التعليق، بل بمعنى الالتزام، و لا ريب أنّ كلمة «على» ظاهرة فيه، و إن كان قد تستعمل في المعاوضة، مع أنّ في إرادتها من الآية أيضا تأمّلا، مع أنّ بعضهم حكم ببطلان ما لو قالت: «طلّقني ثلاثا على أنّ لك عليّ ألفا» فطلّقها؛ لأنّه طلاق بشرط، كما عن المبسوط [2].

و الحاصل أنّ معنى «خالعتك بكذا» عاوضت بضعك بكذا، كما أنّ معنى «بعتك بكذا» عاوضتك هذه العين بهذا، و معنى «و هبتك هذا» ملّكتك بلا عوض، فإذا قال:

«بكذا» و أراد معاوضة العينين فهو تناقض لو أريد بها المعنى الحقيقي.


[1]. القصص: 27.

[2]. المبسوط 4: 359.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست