responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 486

هذا العمل، أو تعاملني هذه المعاملة» أو يقول: «و شرطت عليك أن لا تفعل أحد المذكورات».

بيان معنى الطلاق و أنّ له استعمالين

إذا تحقّق هذا فلنرجع إلى الكلام في الطلاق و نقول: إنّ له استعمالين، أحدهما:

الطلاق الأخصّ، و هو إزالة النكاح بلفظ «طالق» مجرّدا عن العوض، و هو مقابل الخلع و المباراة، و الطلاق بعوض.

و ثانيهما: الطلاق بالمعنى الأعمّ، أعني ما يشمل كونه بلفظ الطلاق و شبهه، كلفظ «خالعت» بدون التعقيب بالطلاق في الخلع على القول بأنّه طلاق لا فسخ، و يشمل ما تجرّد عن العوض و ما اعتبر فيه العوض، كالخلع على القول بكونه طلاقا، و المباراة، و الطلاق بعوض.

و على هذا، فدخول الخلع في الطلاق بالمعنى الأعمّ، كدخول الإنسان في الحيوان، و لا ينافي اشتراط تحقّق الإنسان بالناطق عدم كون الناطق داخلا في ماهيّة الحيوان.

و أمّا الخلع على القول بكونه فسخا: فهو لا يدخل في الطلاق في شيء من الاستعمالين، و إن شاركهما في كثير من الأحكام و الشرائط.

و قد ظهر من ذلك أنّ الطلاق بعوض لا يدخل في الطلاق بالمعنى الأخصّ، بل هو من أقسام المعنى الأعمّ.

و أمّا الطلاق على عوض- بمعنى اشتراط العوض فيه-: فيمكن صيرورته من أقسام الطلاق بالمعنى الأخصّ، و هو نظير دخول الهبة المشروط فيها العوض في الهبة المطلقة المأخوذ فيها عدم العوض؛ إذ المراد بالطلاق بالمعنى الأخصّ هو ما يجرّد بماهيّته عن العوض، و هو لا ينافي اشتراط العوض، و يصحّ الاستدلال على

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست