responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 485

و عن الراغب في المفردات: «الهبة أن تجعل ملكا لغيرك بغير عوض» [1].

و في الفارسية معناه: بخشش و بخشيدن.

و المتبادر من هذه الكلمات هو التمليك بلا عوض، لا بلا لزوم العوض كما ذكر الجماعة.

و من الغرائب ما وقع من بعض الشافعية [2]، حيث ذهب إلى أنّ الهبة في المشروطة بالعوض مجرّد تسميته، و ليس المراد معناه، كما اختار ذلك في صلح الحطيطة و غيرها، فيما لا عوض فيه، أو جعل فيه العوض بعض مال المصالح، كما لو صالح دعواه الألف مع اعتراف المدّعى عليه بالخمسمائة منه، و كما لو صالح أحد العبد من المدّعي بهما مع اعتراف المدّعى عليه بأحدهما، فإنّه لا يصحّ عنده الصلح بلا عوض و لا بعوض هو من عين مال المصالح.

و أما ما نحن فيه فيصحّح الصلح؛ لأنّا لا نقول بكونه معاوضة مطلقا، بل هو معاوضة إذا اشتمل على العوض و الظاهر عدم الخلاف فيه بيننا، كما يظهر من التذكرة [3]، فأصل الصلح إنّما هو الرضا و الاتّفاق، و إنّما يصير معاوضة لو وقع الاتّفاق على عوض، فهو مثل قولنا ملكتك، فإنّه إذا اعتبر فيه العوض و قيل بكذا، يصير بيعا، و إن عرى منه يصير هبة.

إذا عرفت هذا علمت أنّ المناسب في الهبة المشروطة بالعوض أن لا تؤدّى بكلمة الباء العوضية الداخلة على العوض، فلا يقال: «و هبتك هذا بهذا»؛ إذ هو المناسب للبيع فإن قلنا بجواز مثل هذا اللفظ إذا قصد البيع، فيصير بيعا لا هبة، بل المناسب أن تؤدّى بكلمة «على» فيقول: و هبتك هذا على أن تهبني ذلك، أو تفعل لي


[1]. مفردات الراغب: 533.

[2]. نقله عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء 2: 421 (الطبعة الحجرية).

[3]. نفس المصدر.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست