responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 482

فصحّ أن الهبة المشروطة مجرّدة عن العوض اللازم لماهية العقد، كما هو كذلك في البيع، و هو المقصود في تجرّد الهبة عنه، فهي داخلة في مطلق الهبة.

بيان حاصل المقام في تتميم المرام

و الحاصل أنّ البيع هو عقد يوجب تمليك عين في عوض عين، بحيث يقتضي نفس العقد- أعني مجموع الإيجاب و القبول- انتقال العوض من كلّ منهما إلى الآخر.

و الهبة المطلقة تمليك عين مجرّدا عن ذلك العوض، و تخرج الهبة المشروطة عنه إمّا لأنّها لم يعتبر فيها كون العوض عوضا عن العين، بل إنّما هو معاوضة بين الفعلين، أو أنّه عوض عن العين، و لكن لم يحصل الانتقال بنفس الإيجاب و القبول، بل يحتاج إلى إنشاء جديد إمّا هبة أخرى أو عمل آخر، بخلاف البيع، فإنّه تحصل العوضية عن العين و الانتقال كليهما بمجرّد العقد، فلم ينتقض طرد البيع بالهبة المشروطة؛ لأنّه ليس فيهما معاوضة بين العينين، أو يكون و لكن لا ينتقل العوض بمجرّد العقد.

و لا عكس [1] تعريف الهبة المطلقة بها؛ لأنّ المعتبر في الهبة المطلقة تجرّدها عن العوض الذي يحصل انتقاله بمجرّد الصيغة.

فإن قلت: إذا سلّمت جواز إرادة كون العوض عوضا عن العين، فما الفائدة في جعل الفعل عوضا عن الفعل، و جعلهما هبتين، و عدم جعل ذلك معاوضة صريحة بين العينين؟!

قلت: قد يكون مرادهما إظهار التودّد من الجانبين مع عدم حصول الضرر لأحدهما، فيجعلان ذلك في قالب الهبة مع شرط الهبة، فتحصل الموادّة و نفي الضرر كلاهما، نظير الفرار عن الربا بهبتين في المتماثلين، كما أنّه يهب عشرة أمنان من


[1]. يعني: و لا ينتقض عكس ....

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست