responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 483

الحنطة على أن يهبه عشرين منّا من الشعير، أو يقرضه عشرة دنانير و يبيعه منديلا يسوى بدرهم بديا نارين بدون شرط، فحينئذ، يحصل له العوض من دون عقد معاوضة بين العينين صريحا، و إن حصل اعتبار العوضية عن العين تبعا.

و الحاصل أنّ العقود الشرعية متمايزة بالذات، و إن كان كثير منها متماثلة في كثير من الأحكام مع تخالفها في بعضها، فقد يتوسّل للفرار عن مقتضى بعضها إلى ارتكاب بعض آخر، كما تراهم يفرّون من البيع إلى الصلح فرارا عن دعوى الشفع، و عن معاملة المثلين مع التفاضل إلى هبتهما متفاضلا، أو إلى بيع محاباتي، و هكذا.

و من هذا ظهرت لك الفائدة في القول بكون الهبة بماهيتها مجرّدة عن العوض مع دخول «الهبة المشروط فيها العوض» فيها، و القول بكون البيع بماهيته مندرجا فيه العوض، و جعل البيع ماهية على حدة، و الهبة المشروط فيها العوض على حدة، و المميّز من الماهيّتين كون العوض داخلا في ماهيّة البيع دون الهبة و إن اتحدا في انتقال عين منه إلى آخر في عوض عين أخرى و لو بالتبع.

و الثمرة، و هي إظهار الموادّة في الثاني، حيث جعل النقلان في قالب النقل بلا عوض، و لا يوجد ذلك في البيع.

و كذلك الثمرة في العدول مع معاملة المثلين متفاضلا إلى ما ذكرنا من الحيل للفرار من الحرام إلى الحلال؛ فإنّ الانتفاع من المال أمر سائغ شرعا، و يمكن حصوله في قالب الحرام و الحلال كلاهما، فيمكن الفرار من الحرام بتبديل صيغتها بصيغة الحلال.

فخذ هذا ودع عنك ما ذكر في هذا المضمار.

و أوجهها ما ذكره جماعة من المحققين من أنّ المراد بالتجرّد عن العوض في الهبة هو عدم لزوم العوض [1]. يعني أنّ الهبة عقد يفيد التمليك من غير لزوم عوض


[1]. كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام 6: 8، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 9: 135.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست