responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 481

ثوبا بعوض هذا البيع، أو شرطت عليك أن لا يكون هناك عوض للبيع المذكور بالعوض المذكور».

هكذا يصحّ أن تقول: «و هبتك هذا الفرس و شرطت عليك أن تعاوضني من هذه الهبة بعوض ثوب لي، أو شرطت عليك أن لا تعاوضني من هذه الهبة بشيء».

فهذا الشرط خارج عن العقد في الموضعين، و لا غائلة فيه أصلا، فالنقص بالهبة المشروط فيها العوض غفلة؛ إذ العوض المأخوذ في البيع هو العوض الداخل في الماهية الذي يفهم انتقاله إلى البائع بلفظ «بعت»، و العوض المأخوذ في الهبة المشروطة هو الخارج عن الماهيّة كما عرفت.

و السرّ في ذلك أنّ البيع بجوهر لفظ يدلّ على عقد المعاوضة، مع قطع النظر عن قول البائع بكذا، و قوله «بكذا» لأجل تعيين العوض، لا لإفادة نفس العوض، بخلاف الهبة و الصلح، فإنّه ليس في مفهومهما اعتبار العوض.

فنقول: مرادهم في البيع أنّه نقل ملك معيّن إلى آخر بعوض لازم لماهيته، و ليس الهبة المشروط فيها العوض كذلك؛ لأنّه اعتبر في ماهيّتها تجرّدها عن العوض كما صرّحوا في تعريفها.

و ظهر ممّا ذكرنا الجواب عن انتقاض تعريف الهبة بالهبة المشروط فيها العوض، إمّا بأن يقال: المعاوضة في الهبة المشروطة إنّما هي بين الفعلين، فلا يرد أنّه تمليك شيء في إزاء عوض لذلك الشيء حتّى ينافي تعريف الهبة المطلقة.

و من أعظم الشواهد على ذلك أنّهم يعرّفون الهبة مع قيد التجرّد عن العوض، ثمّ يتعرّضون للخلاف في أنّ الهبة هل تقتضي الثواب و العوض أم لا؟ فإنّ اقتضاءها للثواب مناقض لتجرّدها عن العوض.

أو يقال: سلّمنا أنّ العوض في الهبة المشروطة أيضا هو الموهوب الثاني، و لكن انتقال العوض لم يستفد من نفس الإيجاب و القبول، بل من جعل الجاعل و إنشائه الجديد.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست