فمنهم: فخر المحقّقين، قال (رحمه اللّه) في الإيضاح في تعريف الخلع بأنّه إزالة قيد النكاح بعوض منها و كراهتها للزوج دونه بلفظ خلعت، ثمّ قال: «و عرّفه المصنّف بأنّه إزالة قيد النكاح بفدية، و قال: المراد فدية لازمة لماهيته، فلا يرد النقض بالطلاق بعوض» [3].
و مراده أنّ اعتبار الفدية في الخلع داخل في ماهيته، بخلاف الطلاق بعوض، فإنّ العوض ليس بداخل في مفهوم الطلاق، بل هو قيد لاحق به، فالطلاق بالعوض قد يصير خلعا إذا جمع شرائطه من اختصاص الكراهة بالزوجة و نحوه، و قد لا يصير، و ذلك مثل الهبة المعوّضة المشروط فيها العوض، فإنّهم ذكروا في تعريف الهبة أنّه تمليك عين منجز مجرّدا عن العوض و القربة [4].
و أجاب عنها جماعة- منهم المحقّق الثاني [5] و الشهيد الثاني [6](رحمه اللّه) عن نقض العكس بالهبة المشروط فيها العوض بأنّ مرادهم في الحدّ تجرّدها عن العوض بماهيّتها، لا مطلقا، فلا ينافي اشتراط العوض.
و وجه التمثيل و التنظير أن يضع الطلاق المجرّد الذي هو القسم الثاني من الأقسام