و الحاصل أنّه يمكن تحقّق فرد من الطلاق بعوض لم يكن أحدا منهما، و هو الظاهر من كلام جماعة من الأصحاب [1]، بل لم نقف على مصرّح بخلافه، إلّا الفاضل السيّد محمّد (رحمه اللّه) في شرح النافع [2]، و بعض من تأخّر عنه، كالفاضل الأصفهاني في شرح القواعد [3].
و ما قد يتوهّم أنّ فيما ذكره المحقّق و من وافقه حيث قالوا: «لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع، و لم يملك الفدية، و لو طلّقها و الحال هذه لم يملك العوض، و صحّ الطلاق، و له الرجعة» [4]، [5] تصريحا بأنّ الطلاق بعوض ليس له فرد إلّا الخلع، و إلّا لما حكموا بعدم تملّك العوض.
ففيه ما لا يخفى إذ يحتمل أن يكون مرادهم بأنّه لو طلّقها بعوض حيث يراد الخلع، كما لو سألته الزوجة خلعا، فقالت «خالعني بكذا» فقال: «أنت طالق بكذا» و الأخلاق ملتئمة، بل إنّما هو الظاهر منهم كما سنبيّنه و نوضّحه، فأين التصريح؟!.
و من جملة عباراتهم عبارة ابن إدريس، حيث إنّه بعد ما ذكر اشتراط كراهة الزوجة فقط في تحقّق الخلع و كراهتهما معا في المباراة، قال: «فأمّا إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة، و الأخلاق ملتئمة، و اتّفقا على الخلع، فبذلت له شيئا على طلاقها، لم يحلّ له ذلك، و كان محظورا، لإجماع أصحابنا على أنّه لا يجوز خلعها إلّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها: لا أغتسل لك من جنابة، و لا أقيم لك حدّا، و لأوطئنّ فراشك من تكرهه، أو يعلم ذلك منها فعلا، و هذا مفقود هاهنا،