فإن تحقّق له مصداق آخر، كما فيما لم يكن كراهة أصلا، أو كانت مختصّة بالزوج، فتكون النسبة بينه و بين الخلع عموما من وجه، و سيجيء الكلام في تحقيقه.
و ما تقدّم «من كون الخلع أعمّ منه مطلقا» هو إذا لم نقل بثبوت مصداق آخر له، بل يكون من الألفاظ المؤدّية للخلع محضا و المباراة أيضا.
إذا عرفت هذا ظهر لك أنّ الطلاق له إطلاقان:
أحدهما: المعنى الأخصّ، و هو المغاير للخلع و المباراة، و هو الذي عنونوا له بابا، و أفردوا له كتابا، و عرّفوه بأنّه إزالة النكاح بلفظ طالق، يعني من دون اعتبار شيء آخر، بل اعتبار عدمه.
و نظرهم إلى ذلك حيث أفردوا الخلع و المباراة.
و لك أن تقول: إنّ مرادهم هنا حيث جعلوها من باب الطلاق أنّه يجري عليه حكمه و إن لم يكن طلاقا حقيقيا.
و ظهر لك أيضا أنّ ما ذكرنا من فرض ثبوت مصداق آخر لقولنا: «طالق على كذا» غير الخلع، فهو داخل في الطلاق بالمعنى الأخصّ، فيكون من باب الشرط الخارج عن الماهيّة، و القيد المقارن له.
بل و يمكن إدخاله فيه بالمعنى الأعمّ أيضا، كما لو باراها بشرط عوض خارج عن المباراة، و سيجيء تمام الكلام.
الطلاق بعوض أعمّ من الخلع و المباراة
إذا تحقّق لك هذه المقامات فنقول:
قد ظهر لك أنّ الإشكال في أنّ الطلاق بعوض هل هو مغاير للخلع و المباراة، أو ليس إلّا القدر المشترك بينهما؟.
و الأظهر عندي أنّه أعمّ منهما مطلقا، بناء على المختار من أنّهما أيضا قسمان