responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 476

النكاح بلفظ طالق» و أرادوا به المجرّد، و بابا للخلع و المباراة، و عرّفوهما ب«إزالة قيد النكاح بفدية بصيغة: خلعت و باريت و نحوهما» مع فرق بينهما.

و لكنّهم ذكروا في باب الطلاق أقسام الطلاق، و جعلوا من أقسامه الخلع و المباراة، فقالوا: إنّه ينقسم باعتبار إلى الواجب و المكروه و المستحبّ، و باعتبار آخر إلى البائن و الرجعي، و ذكروا للبائن أقساما ثلاثة، منها الخلع و المباراة.

فأعملوا في الكلام استخداما، حيث أرادوا من لفظ الطلاق في صدر بابه هو ما كان بلفظ طالق مجرّدا، و من ضميره في قولهم: ينقسم إلى بائن و رجعي، المعنى الأعمّ الشامل لهما و لغيرهما، بأن يكون مشتركا بينهما لفظا، و المراد منه الطلاق المجرّد و ما في حكمه، كالخلع المجرّد على القول بكونه طلاقا، كما سنذكره.

ثمّ اختلفوا في لزوم ذكر صيغة الطلاق مع الخلع و عدمه، و الأظهر عدمه كما هو المشهور، و الظاهر عدم الإشكال في كونه طلاقا يعدّ من المطلّقات، بمعنى أنّه تجري عليه أحكامه.

و بعد هذا كلّه، فاعلم، أنّهم- بعد ما اشترطوا في الخلع كراهة الزوجة فقط إلى حدّ يخاف معه مخالفة حدود اللّه بلا خلاف ظاهر، و لزوم الإيجاب و القبول بجعله من عقود المعاوضات- تكلّموا في أنّ ذلك هل يتحقّق بلفظ الطلاق بعوض، بأن يقول موضع خلعتك بكذا: «أنت طالق بكذا» أم لا؟

فالمعروف من مذهبهم، نعم.

و لا يخفى أنّ مرادهم هنا قصد الخلع المعهود المشروط فيه الكراهة على الوجه المعهود بهذا اللفظ، و الاكتفاء به، و هو قسم من أقسام الخلع.

على هذا، فالخلع أعمّ من الطلاق بالعوض على هذا المعنى مطلقا.

و الحاصل أنّ الخلع قد يقع بلفظ الخلع فقط، و قد يقع به مع ضمّ الطلاق معه، و قد يقع بلفظ «طالق بكذا».

و أمّا أن لفظ «أنت طالق» هل له مصداق آخر غير الخلع و المباراة، يكون من

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست