responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 474

و قد يستشكل في دلالتها على الوجوب، و ربّما تحمل على الاستحباب.

و لا وجه له كما بيّنّاه في رسالتنا المكتوبة في مسألة الشرط في ضمن العقد، فإنّ الظاهر من الجملة الخبرية الوجوب. يعني لا بدّ أن يكون المؤمن ثابتا عند شرطه وافيا به، نظير جَعَلْنٰا حَرَماً آمِناً [1] يعني مكانا يجب أن يكون مأمنا، و لا يحدث أحد فيه بحادث.

و لا يصحّ حمله على الوصف و المدح، مثل: كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ.

وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [2] و مثل قوله (عليه السلام): «المؤمن غرّ كريم» [3] سيّما مع ملاحظة قرينة الأخرى، و هو «و المنافق خبّ لئيم» [4]؛ لمنافاته ظاهر الاستثناء، فإنّ المؤمن لا ينبغي أن يشترط ما يخالف الكتاب حتّى يكون من صفته عدم الوفاء به.

و مقتضى الحمل المذكور أنّه يشترط المخالف، لكن لا يفي به، و هو كما ترى.

و أمّا لو حمل على الوجوب: فلا حزازة فيه، مع أنّ في كثير من الروايات:

«المسلمون عند شروطهم» [5] و الحمل المذكور فيه أضعف، مع أنّ قوله (عليه السلام): «إلّا من عصى اللّه» في الرواية الأخيرة على تقدير إرادة المدح مستثنى متّصل من المؤمنين، و مقتضاه: لزوم العصيان بمخالفة الشرط، و هو معنى الوجوب.

و كذلك لو أريد به الحكم و جعل المستثنى منقطعا.

و إن أريد به: إلّا من عصى اللّه في الشرط، بأن شرط ما خالف الكتاب، فهو أيضا لا يناسب المدح. و يرد عليه ما سبق.


[1]. القصص: 57.

[2]. الذاريات: 17.

[3]. أمالي الطوسي: 462، ح 1030.

[4]. نفس المصدر، و فيه «الفاجر» عوضا عن «المنافق».

[5]. تهذيب الأحكام 7: 371، ح 1503؛ الاستبصار 3: 232، ح 835؛ وسائل الشيعة 15: 30، أبواب المهور، ب 20، ح 4؛ عوالي اللآلي 1: 235، و ص 293، ح 173، و ج 2: 275، و ج 3: 217، ح 77.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست