responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 473

العهد و إن لم يكن موثّقا، و من جملة ذلك الوعد. و هذه الآية لا تدلّ إلّا على مدح المؤمنين بهذا الوصف.

و مثل قوله تعالى: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثٰاقِهِ إلى قوله: سُوءُ الدّٰارِ [1]، على العقود الموثّقة، كما هو صريح الآية كالعقود، بل في الآية إشارة إلى عدم وجوب الوفاء بمطلق العهد؛ لأنّ مفهوم الآية أنّه ليس لهم سوء الدار إذا لم يكن هناك ميثاق.

المقدّمة الثانية: في تحقيق معنى قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم»

[2]. و استدلال العلماء به في إثبات لزوم العقود و الشروط.

و التحقيق أنّه يمكن الاستدلال به على وجوب الوفاء بالشروط المذكورة في ضمن العقود، فإنّ المراد بالشرط لا بدّ أن يكون هو مطلق الإلزام و الالتزام؛ ليوافق استدلالهم بهذه الرواية في جميع الموارد، لا خصوص ما ينتفي المشروط بانتفائه، كما في صور التسلّط على الفسخ؛ لأنّه لا يجري في كثير من موارد الشرط الذي لا يقولون فيه بالخيار، كأكثر شروط النكاح، و لا كلّ واحد من المعنيين على البدل؛ لعدم جوازه على التحقيق.

و على هذا، فيتمّ الاستدلال به في جميع العقود الملتزمة، و هذه الرواية وردت من طريق العامّة و الخاصّة.

أمّا الأوّل [أي طريق العامّة]:

فبهذه العبارة: «المؤمنون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب اللّه» [3] في بعضها، و «المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللّه» [4] في آخر.


[1]. الرعد: 25.

[2]. تهذيب الأحكام 7: 371، ح 1503؛ الاستبصار 3: 232، ح 835؛ وسائل الشيعة 15: 30، أبواب المهور، ب 20، ح 4.

[3]. انظر صحيح البخاري 2: 123.

[4]. نفس المصدر.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست