responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 471

و هي إشارة إلى بعض تفصيل العقود» [1].

و قال في مجمع البيان قبل الشروع في تفسير المائدة: «لمّا ختم اللّه سورة النساء بذكر الأحكام الشرعية، افتتح سورة المائدة أيضا ببيان الأحكام، و أجمل ذلك بقوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] ثم أتبعه بذكر التفصيل [3]»، فإنّ إحلال الأنعام ليس من الأمور التي تتّصف بالوجوب، فالإيفاء الواجب بمثله هو اعتقاد حلّ أكلها و نحو ذلك، و إن كان ذلك بيانا لعقود الأمانات- إلى آخره- مثل الدين و البيع و الوعد على المشهور، فلا يلائم السبك، و لا مرجّح لاختيار التفصيل فيها دون التكاليف، مضافا إلى صحّة الحمل على الوجوب بالمعنى المتقدّم، مع أنّ حمل الهيئة على القدر المشترك ليس بأولى من التجوّز في المادّة بإرادة العمل على المقتضي [4]، بل الظاهر أنّه لا يجوز فيه.

و العمدة بيان الاستشهاد بكلامه فيما نحن فيه، و هو لا يتمّ إلّا بإرادة ما لم يرد فيه نهي من الحسن.

و أمّا إن كان المراد ما أمر به على وجه الندب كما هو مناسب لمذهبه: فلا يتمّ الاستشهاد.

و أيضا في استشهاده بشعر الحطيئة نظر ظاهر، و هو غريب من مثله، و لكنّه سهل.

كلام الراغب في معنى الآية

و عن الراغب: «العقود باعتبار المعقود و العاقد ثلاثة أضرب: عقد بين اللّه و بين عباده، و عقد بين اللّه و نفسه، و عقد بينه و بين غيره من البشر».


[1]. الكشّاف 1: 601.

[2]. المائدة: 1.

[3]. مجمع البيان 3: 150.

[4]. في نسخة، مقتضى العقد، بدل المقتضى.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست