و العقد: العهد، الموثّق المشدّد بين اثنين، فكلّ عقد عهد دون العكس؛ لعدم لزوم الشدّة و الاثنينية» [1].
قال: «و في الكشّاف: العقد: العهد، و هي عقود اللّه التي عقدها على عباده و ألزمها إيّاهم من مواجب التكليف، إلى آخره، و يحتمل كون المراد العقود الشرعية الفقهية، و لعلّ المراد أعمّ من التكاليف و العقود التي بين الناس و غيرها كالإيمان، فالإيفاء بكلّ واجب، فالآية دليل وجوب الكلّ، فمنها يفهم أنّ الأصل في العقود اللزوم» [2].
انتهى.
و قد تتوهّم المنافاة بين آخر كلامه و أوّله، و ليس كذلك؛ لأنّ مراده من مقتضى العقد في أوّل كلامه مدلوله، لا الجواز و اللزوم حتّى يقال: إنّه يتفاوت بتفاوت العقود لزوما و جوازا كالبيع و الشركة.
كلام الفيض في الصافي في معنى الآية
و قال في الصافي بعد ذكر الآية: «القمي عن الصادق (عليه السلام): أي بالعهود». ثمّ قال:
«أقول: الإيفاء و الوفاء بمعنى، و العهد الموثّق، و يشمل هاهنا كلّ ما عقد اللّه على عباده و ألزمه إيّاهم من الإيمان به و بملائكته و كتبه و رسله و أوصياء رسله، و تحليل حلاله، و تحريم حرامه، و الإتيان بفرائضه و سننه، و رعاية حدوده و أوامره و نواهيه، و كلّ ما يعقده المؤمنون على أنفسهم للّه فيما بينهم من عقود الأمانات و المعاملات الغير المحظورة» [3]. انتهى.
أقول: إن أراد من الغير المحظور ما لم ترد شرعيّته أيضا، فيتمّ جعل الآية مؤسّسة للحكم الإبداعي في كلّ عقد ما لم ترد صحّته بالخصوص من الشارع.