responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 468

و نقله عن ابن جريح و ابن صالح.

ثمّ قال: و أقوى هذه الأقوال قول ابن عبّاس «إنّ المراد بها عقود اللّه تعالى الّتي أوجبها اللّه على العباد في الحلال و الحرام و الفرائض و الحدود».

و يدخل في ذلك جميع الأقوال الآخر، فيجب الوفاء بجميع ذلك، إلّا ما كان عقد في المعاونة على أمر قبيح، فإنّ ذلك محظور بلا خلاف [1].

فيظهر منه أنّ الآية تدلّ على صحّة كلّ عقد يخترعه العباد بينهم، سيّما على القول بدخول عقد أهل الجاهليّة، بل و لزومه، إلّا ما كان معاونة على قبيح، و ظاهر الاستثناء أنّه متّصل.

و لا ريب أنّ اللّه تعالى لا يجوز القبيح، إلّا أن يقول: مراده القدر المشترك من تلك العقود المرخّص فيها في القرآن، مثل البيع و النذر و نحوهما، و المستثنى هو المحرّم منها بسبب فقد شرط أو وجود مانع، و إن صدق عليها تلك المفاهيم.

و لكن لا يناسب ذلك دخول القول الأوّل في قول ابن عبّاس الآخر الذي أراده، مع أنّ إطلاقات العهد المرغوب إليه في القرآن يشمل كلّ عهد من حيث إنّه عهد، و لا يلزم كونه من العنوانات المتعارفة، مثل قوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمٰانٰاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰاعُونَ [2] فيرجع إلى ما ذكرنا من حسن الوفاء بكلّ عهد، و يثبت في لفظ العهد حقيقة شرعية في المنع المتعارف الذي مذكور مع النذر و اليمين.

و بالجملة، فكلامه لا يخلو من المسامحة بل السماحة.

كلام المحقّق الأردبيلي في معنى الآية

و كذلك يظهر من المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) قال: «الوفاء و الإيفاء القيام بمقتضى العهد،


[1]. مجمع البيان 3: 151.

[2]. المؤمنون: 8، المعارج: 32.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست