و الأيمان و العهود، أو عهده العباد بينهم من المعاملات و المعاوضات، و يكون ذلك تأسيسا للأحكام و إن كان من باب التناسي فيما بيّنه.
كلام الطبرسي في معنى الآية المستظهر
و يظهر ذلك من كلام المحقّق الطبرسي (رحمه اللّه) في مجمع البيان حيث ذكر أوّلا أنّ المراد بالعقود العهود، و نقله عن ابن عبّاس و جماعة من المفسّرين.
ثمّ نقل أقوالا أربعة في معنى العهود:
[القول] الأوّل: أنّ المراد بها العهود التي كان أهل الجاهليّة عاهد بعضهم بعضا على النصرة و المؤازرة و المظاهرة على من حاول ظلمهم أو بغاهم سوءا، و هو الحقّ، عن ابن عبّاس و جماعة من العامّة.
[القول] الثاني: أنّها العهود الّتي أخذ اللّه سبحانه على عباده بالإيمان به و طاعته، فيما أحلّ لهم أو حرّم عليهم، نقله أيضا عن ابن عبّاس.
قال: و في رواية أخرى قال: «هو ما أحلّ و حرّم و ما فرض و حدّ في القرآن كلّه، فلا تتعدّوا و لا تنكثوا».
قال: و يؤيّده: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثٰاقِهِ- إلى قوله تعالى- سُوءُ الدّٰارِ[1].
[القول] الثالث: أنّ المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، و يعقدها المرء على نفسه، كعقد الأيمان، و عقد النكاح، و عقد العهد، و عقد البيع، و عقد الحلف، عن ابن زيد و زيد بن أسلم.
[القول] الرابع: أنّ ذلك أمر من اللّه لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم بالعمل به بما في التوراة و الإنجيل في تصديق نبيّنا (صلى اللّه عليه و آله)، و ما جاء به من عند اللّه،