responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 466

تساوي المالين أو بالعكس؛ لعموم هذه الآية، مراده إدخال ذلك في عقد الشركة المجوّز من الشارع.

قلت أوّلا: إنّ هذا لا يتمّ في مثل عقد المغارسة في كلام من استشكل في بطلانها مستدلّا بأمثال هذه الآية، فإنّ عقد المغارسة لم يثبت تجويزه في الشرع بنصّ حتّى تندرج هذه فيه، و توهّم كونه من المساقاة بعيد.

و ثانيا: أنّ دخول الصلح الابتدائي و الشركة المذكورة في مطلق الصلح و الشركة المجوّزتين ممنوع، و إلّا فالأولى أن يستدلّ بذلك الإطلاق، و لا حاجة إلى الاستدلال بهذه الآية، مع أنّهم ذكروا في تعريف الصلح أنّه عقد شرّع لقطع التجاذب، و كلّما ورد فيه من الآية و الأخبار أيضا ظاهرة فيه، و لم يثبت في الصلح و الشركة حقيقة شرعيّة، و لا عرف خاصّ يحمل كلام الشارع عليه، فدخول ذلك في إطلاق الصلح محلّ الكلام؛ إذ هو إنّما يتمّ لو ثبت وضعه لما يشمل ذلك، و كذلك الشركة المذكورة، و كذلك سائر المواضع المختلف فيها.

فعلم أنّ مرادهم بالاستدلال بعموم الآية من جهة أنّها عقد، لا أنّه من جملة هذا العقد.

بيان النتيجة بعد تحقيق المقامات

و من جميع ما ذكرنا ظهر أنّ حمل الآية على جميع العهود الموثّقة أولى، سواء كان من العقود المخترعة بين العباد، و سواء كان من العقود المتداولة في الفقه و غيرها، و سواء ورد التجويز فيها بنصّ خاصّ أو عامّ أو لا، و سواء كان ممّا عهد اللّه إلى عباده في عالم الذرّ حيث قال: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ [1] من الأيمان به و بأوليائه، أو في عالم التكاليف الظاهرية من الإيمان و تحليل الحلال و تحريم الحرام، و فرض الفرائض و الحدود و الأحكام، و سواء كان ممّا عهده العباد إلى اللّه تعالى من النذر


[1]. الأعراف: 172.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست